للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحد، ولا يجمعون فيه.

(وأفضل الأكفان البياض) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وكفنوا فيه موتاكم" (١). (وأفضله القطن.

ويُستحبُّ تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن) لحديث عائشة قالت: "كُفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب بيض سَحولية جدد يمانية، ليس فيها قميصٌ ولا عمامةٌ، أُدرج فيها إدراجًا" متفق عليه (٢)، زاد مسلم في رواية: "وأما الحلة فاشتبه على الناس فيها أنها اشتريتْ ليكفنَ فيها، فتركت الحلةُ، وكفن في ثلاثةِ أثواب بيض سَحولية". قال أحمد (٣): أصحُّ الأحاديث في كفن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حديث عائشة؛ لأنها أعلم من غيرها. وقال الترمذي (٤): قد روي في كفن


= ورواه البخاري في الجنائز، باب ٧٣، ٧٤، ٧٦، ٧٩، حديث ١٣٤٣، ١٣٤٥، ١٣٤٧، ١٣٥٣، وفي المغازي باب ٢٦ حديث ٤٠٧٩، وأبو داود في الجنائز، باب ٣١، حديث ٣١٣٨، والترمذي في الجنائز، باب ٤٦، حديث ١٠٣٦، وابن ماجه في الجنائز، باب ٢٨، حديث ١٥١٤، وغيرهم من طرق عن الليث بن سعد، عن ابن شهاب الزهريّ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد. . . الحديث.
قال الترمذي (٣/ ٣٣٦): وسألت محمدًا [يعني] البخارى عن هذا الحديث، فقال: حديث الليث عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر، أصح.
(١) تقدم تخريجه (٢/ ١٨٠)، تعليق رقم (١).
(٢) البخاري في الجنائز، باب ١٨، ٢٣، ٢٤، ٩٤، حديث ١٢٦٤، ١٢٧١، ١٢٧٢، ١٢٧٣، ١٣٨٧، ومسلم فى الجنائز، حديث ٩٤١.
(٣) انظر شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٢٩١).
(٤) في سننه في الجنائز، باب ٢٠، عقب حديث ٩٩٧.