للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا تطلق، على ما اختاره القاضي، وقَدَّمه في "الكافي"، و "المقنع" وجزم به في "الوجيز" (لمِلك الابن جزءًا منها، أو) ملكه (كلها، فيفسخ (١) النكاح) فلا يقع الطلاق، وعلى ما جزم به المصنِّف -تبعًا لما اختاره القاضي في "الجامع"، والشريف، وأبو الخطاب، وقَدَّمه في "المحرر"، و"الفروع"، وهو رواية في "التبصرة"-: تَطْلق؛ لما تقدم؛ من أن الموت والطلاق سبب ملكها وطلاقها، وفسخ النكاح يترتَّب على المِلك، فيوجد الطلاق في زمن الملك السابق على الفسخ، فيثبت حكمه.

فصل

(ويُستعمل طلاق ونحوه) كالعتق والظهار (-كما يأتي- استعمال القسم) بالله تعالى (ويُجعلُ جواب القسم جوابًا له في غير المستحيل، فإذا قال: أنت طالق لأقومنَّ، وقام؛ لم تطلق) لأنه حَلِفٌ قد بَرَّ فيه، فلم يحنث، كما لو حلف بالله تعالى (فإن لم يقم في الوقت الذي عيَّنه؛ حَنِثَ) كما لو حلف عليه بالله، فإن لم يُعيّن وقتًا بلفظه ولا نِيَّتِهِ (٢)؛ حَنِثَ باليأس، أي: قبيل موت أحدهما.

(و) إن قال: (أنت طالق إنَّ أخاك لَعاقِلٌ، وكان أخوها عاقلًا؛ لم يحنث، وإن لم يكن) أخوها (عاقلًا؛ حَنِثَ) الزوج (كما لو قال: والله إنَّ أخاك لعاقل. وإن شك في عقله لم يقع الطلاق) لأن الأصل بقاء


(١) في "ح" و "ذ": "فينفسخ".
(٢) في "ذ": "بلفظ ولا نية".