للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) الضرب (الثاني: تفويض المهر، وهو أن يتزوجها على ما شاءت، أو) على ما (شاء) الزوج، أو الوليّ (أو) على ما (شاء أجنبي) أي: غير الزوجين (أو يقول) الوليّ: زوجتكها (على ما شئنا، أو) على (حكمنا، ونحوه) كـ: على حكمك، أو حكم زيد (فالنكاح صحيح) في جميع هذه الصور.

(ويجب مهر المِثْل) لأنها لم تأذن في تزويجها إلا على صداق، لكنه مجهول، فسقط لجهالته، ووجب مهر المِثْل (بالعقد) في الضربين؛ لأنها تملك المطالبة به، فكان واجبًا كالمُسمَّى؛ ولأنه لو لم يجب بالعقد لما استقر بالموت.

(فلو فوَّض مهر أَمَتِهِ، ثم أعتقها أو باعها، ثم فرض لها المهر، كان) المهر (لمعتقها أو بائعها؛ لأن المهر وجب بالعقد) وهي (في ملكه) قبل العتق أو البيع.

(ولو فوَّضت المرأة) بُضْع (نفسها) بأن أذنت لوليها أن يزوِّجها بلا مهر (ثم طالبت بفرض مَهْرها بعد تغيُّر مهر مثلها، أو) بعد (دخوله بها؛ لوجب مهر مثلها حالة العقد) لأنه وقت الوجوب (ولها المطالبة بفَرْضِهِ هنا، وفي كل موضع فسدت فيه التسمية) قبل الدخول وبعده، فإن امتنع أُجبر عليه؛ لأن النكاح لا يخلو من المهر، فكان لها المطالبة ببيان قَدْره.

(فإن تراضيا) أي: الزوجان المكلَّفان الرشيدان (على فرضه) أي: المهر (جاز) ما اتفقا عليه (وصار حكمه حكم المُسمَّى) في العقد (قليلًا كان أو كثيرًا، سواء كانا عالمين مهر المِثْل، أو لا) أي: أو جاهلين به؛ لأنه إن فرض لها كثيرًا؛ فقد بذل لها من ماله فرق ما يلزمه، وإن فرض لها يسيرًا؛ فقد رضيت بدون ما يجب لها.