للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدين بن أبي عمر: بأن الاعتبار في ذلك بسنة المغل دون السنة الهلالية في جماعة مقرَّرين في قرية حصل لهم حاصل في قريتهم الموقوفة عليهم، فطلبوا أن يأخذوا ما استحقوه عن الماضي، وهو مغل سنة خمس وأربعين مثلًا، فهل يصرفه إليهم الناظر بحساب سنة خمس الهلالية، أو بحساب سنة المغل، مع أنه قد تنزل بعد هؤلاء المتقدمين جماعة شاركوا في حساب سنة المغل، فإن أخذ أولئك على حساب السنة الهلالية لم يبقَ للمتقرِّرين إلا شيء يسير؟

أجاب: بأنه لا يحتسب إلا بسنة المغل دون الهلالية. ووافقه جماعة من الشافعية والحنفية على ذلك.

(وشجرُ الحَوْر الموقوفُ إن أدرك أوانَ قطعه في حياة البطن الأول، فهو له) أي: للبطن الأول (وإن مات) البطن الأول (وبقي) الحور (في الأرض مدة حتى زاد) الحور (كانت الزيادة حادثة من منفعة الأرض التي للبطن الثاني، ومن الأصل (١) الذي لورثة الأول، فإما أن تقسم الزيادة على قَدْر القيمتين، وإما أن يعطي الورثة أجرة الأرض للبطن الثاني) والأول قياس ما تقدم في بيع الأصول والثمار (٢).

(وإن غَرَسَه) أي: الحور (البطنُ الأول من مال الوقف، ولم يدرِك) أوان قطعه (إلا بعد انتقاله إلى البطن الثاني، فهو لهم) أي: للبطن الثاني (وليس لورثة الأول فيه شيء) لأنه يتبع أصله في البيع، فتبعه في انتقال الاستحقاق، كما تقدم في الثمر غير المشقق (٣) (قاله


(١) في "ذ": "الأرض" وأشار في الهامش إلى أن في نسخة: "الأصل".
(٢) (٨/ ٧٧).
(٣) أشار في حاشية "ذ" إلى أنه في نسخة: "المتشقق".