للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويجب من غالب نقد البلد، كَقِيَم المُتلفات. فلو أراد الراهن أن يُصالح عنها، أو يأخذ عنها عوضًا، لم يجز إلا بإذن المُرتَهِن، وما قبض منه جعل رهنًا؛ لأنه بدل عنه، فيعطى حكمه، قاله في "المبدع".

(فإن اقتصَّ) سيد المرهون من الجاني عليه (في نفس، أو دونها) فعليه قيمة أقلهما، تجعل رهنًا مكانه؛ لأنه أتلف مالًا استحق بسبب إتلاف الرهن، فغرم قيمته، كما لو كانت الجناية موجبة للمال، وإنما وجب أقل القيمتين؛ لأن حق المرتهن تعلق بالمالية، والواجب من المال هو أقل القيمتين، فعلى هذا: لو كان الرهن يساوي عشرة، والجاني خمسة، أو بالعكس: لم يكن عليه إلا الخمسة.

(أو عفا) السيد عن الجاني (على مال، فعليه) أي: السيد (قيمة أقلِّهما) أي: الجاني والمجني عليه (قيمةً تُجعل رهنًا مكانه) أي: مكان المرهون، لما تقدم.

(وإن كانت الجناية) من الرهن (على سيد العبد) المرهون (فإن كانت) الجناية (إتلاف مال، أو) كانت إتلاف نفس، لكن (موجبة للمال، فـ) ــهي (هدر) لأنه مال لسيده، فلا يثبت له مال في ماله، كما لو لم يكن رهنًا.

(وإن كانت) الجناية على سيده (موجبة للقَوَدِ، وكانت) الجناية (على ما دون النفس، وعفا السيدُ على مال، أو) عفا (على غير مال، سقط القصاصُ) للعفو (ولم يجب المال) لما تقدم.

(وإن اقتص) السيد (فعليه) أي: السيد (قيمتُه) لأنه فوَّته على المُرتَهِن (تكون رهنًا مكانه) إن كان الدَّين مؤجلًا (أو قضاءً عن الدَّين) إن كان الدَّين حالًا، لأنه يُخرِجه عن كونه رهنًا باختياره، فكان عليه بدله،