للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن طلب المُنْكِرُ يمينَه) أي: يمين خصمه أنه ما أقرَّ كاذبًا (فله ذلك) أي: تحليفه؛ لاحتمال صدقه. ويأتي في الإقرار.

(وإن اختلفا) أي: الراهن والمُرتَهِن (في القبض، فقال المُرتَهِن: قبضتُه) أي: الرهن، فصار لازمًا (وأنكر الراهن) ذلك (فقولُ صاحب اليد) فإن كان بيد الراهن فقوله؛ لأن الأصل عدم القبض، وإن كان بيد المُرتَهِن فقوله؛ لأن الظاهر قبضه بحق.

(وإن اختلفا في الإذن) في القبض (فقال الراهن: أخذْتَهُ) أي: الرهن (بغير إذني) فلم يلزم (فقال) المُرتَهِن: (بل) أخذتُهُ (بإذنك، وهو في يد المُرتَهِن، فقول الراهن) لأنه مُنْكِرٌ (جزم به في "الكافي".

وإن قال) الراهن: (أذنتُ لك) في قبضه (ثم رجعتُ قبل القبضِ، فأنكر المُرتَهِن) رجوعه (فقوله) أي: المُرتَهِن؛ لأن الأصل عدم الرجوع.

وإن كان الرهن في يد الراهن فقال المُرتَهِن: قبضتُه، ثم غصبْتَنيه، فأنكر الراهن، فالقول قوله؛ لأن الأصل معه.

(ولو رهنه عصيرًا فتخمَّر، زال لزومه) لأن تخميره بمنزلة إخراجه من يده؛ لأنه لا يد لمسلم على خمر (ووجبت إراقتُهُ) حينئذ كسائر الخمر (فإن أُريق) ما تخمَّر من العصير (بطل العقد فيه، ولا خيار للمُرتَهِن) لأن التلف حصل في يده، وهذا بالنسبة للمسلمين.

(وإن عاد) ما تخمَّر من العصير (خلًّا) قبل إراقته (عاد لزومه بحكم العقد السابق) كما لو زالت يد المرتهن عنه ثم عادت إليه.

فلو استحال خمرًا قبل قبض المُرتَهِن، بطل العقد فيه، ولم يعد