للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دليل رجوعه، وجزم في "المنتهى" بأنها لا تبطل بالقبلة (أو) وكَّل (في عتق عبده، فكاتبه، أو دبَّره، بطلت) الوكالة بذلك؛ لأنه دليل رجوعه.

(ولا يبطل توكيله عبده بعتقه ولا بيعه، و) لا (هبته، و) لا (كتابته، و) لا (إباقه) لأن ذلك لا يمنع ابتداء الوكالة، فلا يمنع استدامتها.

(وكذا إن وكَّل) إنسان (عبد غيره، فأعتقه السيد، أو باعه) أو وهبه، أو كاتبه، أو أبق العبد، لما سبق (لكن في صورة البيع) والهبة (إن رضي المشتري) أو المتهب (ببقائه على الوكالة، إن لم يكن المشتري) أو المتهب (الموكِّل) فالوكالة باقية (وإلا) بأن لم يرضَ المشتري أو المتهب ببقاء العبد على الوكالة (بطلت) الوكالة؛ لأن العبد لا يتصرف بغير إذن مالكه.

وأما إذا اشتراه أو اتهبه الموكِّل من مالكه، فلا بطلان؛ لأن ملكه إياه لا ينافي أذنه في البيع والشراء.

(ولا تبطل) الوكالة (بطلاق امرأة) وكَّلها زوجها، أو غيره (ولا بجحود وكالة من أحدهما) أي: الوكيل والموكل.

(ولا) تبطل (بسكناه) أي: الموكل (داره بعد أن وكَّله في بيعها، ونحوه) لأن ذلك لا يدل على رجوعه عن الوكالة ولا ينافيها.

(وينعزل الوكيل بموت موكِّل، وعزله قبل علمه) أي: الوكيل (به) أي: بموت موكله أو عزله؛ لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه، فصح بغير علمه كالطلاق (فيضمن) الوكيل (إن تصرف) بعد موت موكله، أو عزله (لبطلان تصرفه، إلا ما يأتي في باب العفو عن القصاص) من أن الوكيل لو اقتص، ولم يعلم عفو موكله لا ضمان عليهما.

(ولا يقبل قوله) أي: الموكِّل (إنه كانَ عَزَلَه) أي: الوكيل قبل