للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فنبت فيها، على ما تقدم في العارية (١). وهذا معنى كلام المجد: فإذا قلنا: ليس له قَلْعُه مجانًا، وغرم أرش النقص، رجع رَبُّ الأرض به على الغاصب؛ لأنه تسبَّب في غرمه، وكذا إذا زرع الأرض المغصوبة ببذر الغير، هل له تبقيته بأجرة أو مجانًا؟ على وجهين، فإذا قلنا: لا أجرة، فهي على الغاصب. وعلى الوجه الآخر: تكون على صاحبه. هذا حاصل كلام المجد.

(ورَطْبة ونحوها) كنعناع وبُقولٍ مما يُجَزُّ مرَّة بعد أخرى، أو يتكرَّر حمله، كقثاء وباذنجان (كزرع فيما تقدَّم) في أن ربَّ الأرض إذا أدركه قائمًا، له أن يتملَّكه بنفقته؛ لأنه ليس له أصلٌ قويٌّ، أشبه الحنطة والشعير (لا كغرس) أي: ليس حكمه حكم الغرس.

وإذا غصب الأرضَ فغرسها وأثمرت، فأدركها ربُّها بعد أخذ الغاصب، فهي له. وكذا لو أدركها والثمرة عليها؛ لأنها ثمرة شجره، فكانت له كأغصانها؛ قدَّمه في "المغني"، و"الشرح"، و"الفائق"، و"الرعايتين"، و"الحاوي الصغير"، و"ابن رزين"، و"المبدع"، وصحَّحه الحارثي. قال: والقياس على الزرع ضعيف. وعنه (٢): كالزرع، إن أدركها قبل الجذاذ أخذها، وعليه النفقة. واختاره القاضي.

(ولو أراد مالك الأرض) المغصوبةِ (أخذَ البناءِ والغراسِ) من الغاصب (مجانًا، أو) أراد أخذهما (بالقيمة، وأبى مالكُه) أي: الغراس أو البناء، الإعطاء (لم يكن له) أي: مالك الأرض (ذلك) لأنه عين مال


(١) (٩/ ٢١١).
(٢) انظر: المغني (٧/ ٣٧٩)، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف (١٥/ ١٤٠). وروى الكوسج عن الإمام أحمد مسألة مثلها في البناء (٦/ ٢٦٨٧) رقم ١٨٩٦: "قال أحمد: "وأحب إلي إذا كان البناء ينتفع به، فأحب إلي أن يعطيه النفقة، ولا يقلع بناءه".