للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وصفتها، وقَدْرها (عند وجدانها) لأن فيه تحصيلًا للعلم بذلك.

(و) يُسنُّ للملتقِط أيضًا (إشهاد عدلين عليها) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ وَجَدَ لُقطةً فليُشهِدْ ذَوَي عَدْلٍ" رواه أبو داود (١).

و(لا) يُسنُّ الإشهاد (على صفتها) أي: اللُّقطة؛ لاحتمال شيوعه، فيعتمده المدعي الكاذب. قال في "الشرح" و"المبدع": ويستحب كَتْبُ صفاتها، ليكون أثبت لها؛ مخافة نسيانها.

(فمتى جاء طالبها) ولو بعد الحول (فوصفَها) بالصفات السابقة (لزم دفعها إليه إن كانت عنده، ولو بلا بينة ولا يمين، ظنَّ صدقه أو لا) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (فإن جاء طالبُها يومًا مِنَ الدَّهرِ، فأدِّها إليه" (٢)؛ ولأنه يتعذر إقامة البينة عليها غالبًا؛ لسقوطها حال الغفلة والسهو، فلو لم يجب دفعها بالصفة لما جاز التقاطها.

(فإن وجدها) طالبها (قد خرجت عن) ملك (الملتقِط ببيع، أو غيره) بأن باعها الملتقِط، أو وهبها، أو وقفها (بعد مِلْكها) أي: بعد أن


(١) في اللقطة، باب ١، حديث ١٧٠٩. وأخرجه - أيضًا - النسائي في الكبرى (٣/ ٤١٨) حديث ٥٨٠٨، وابن ماجه في اللقطة، باب ٢، حديث ٢٥٠٥، والطيالسي ص/ ١٤٦، حديث ١٠٨١، وابن أبي شيبة (٦/ ٤٥٥)، وأحمد (٤/ ١٦٢، ٢٦٦)، وابن الجارود (٢/ ٢٣٨) حديث ٧٦١، والطحاوي (٤/ ١٣٦)، وفي شرح مشكل الآثار (٨/ ١٦١، ١٦٣ - ١٦٤، ١٢/ ١٤٣ - ١٤٤) حديث ٣١٣٣، ٣١٣٥ - ٣١٣٧، ٤٧١٤ - ٤٧١٦، وابن حبان "الإحسان" (١١/ ٢٥٦) حديث ٤٨٩٤، والطبراني في الكبير (١٧/ ٣٦٠) حديث ٩٨٦، ٩٩٠، والبيهقي (٦/ ١٨٧، ١٩٣)، وابن عبد البر في التمهيد (٣/ ١٢١ - ١٢٢)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٣٤) حديث ١٦٤٣، عن عياض بن حمار - رضي الله عنه -.
وصححه ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٣/ ١٠٨)، وابن التركماني في الجوهر النقي (٦/ ١٩٣)، وابن كثير في إرشاد الفقيه (٢/ ٩٤).
(٢) تقدم تخريجه (٩/ ٥١٠) تعليق رقم (١).