للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفرق بين ذلك وبين ما سبق من أجرة الإلقاء والإراقة: مباشرة النجاسة، إذ إلقاء الميتة وإراقة الخمر لا مباشرة فيه للنجاسة غالبًا، بخلاف كَسْحِ الكنيف. والله أعلم.

(ولو استأجره على سَلْخِ بهيمة بجلدِها) لم يصح؛ لأنه لا يعلم هل يخرج سليمًا أو لا؟ وهل هو ثخين أو رقيق؟ ولأنه لا يجوز أن يكون عوضًا في البيع، فكذا هنا (أو) استأجره (على إلقاء ميتة بجلدِها، لم يصح) لأنه ليس بمال. وإن قيل: إنه مال؛ فلما تقدم.

(وله) أي: الأجير على سلخ البهيمة بجلدها، أو على إلقاء الميتة بجلدها (أجرة مِثْله) لأنه عمل بعوض لم يُسلَّم له.

ويصح الاستئجار لإلقاء الميتة بالشعر الذي على جلدها، إن كان محكومًا بطهارته؛ ذكره في "الفصول".

ومن أعطى صيادًا أجرة ليصيد له سمكًا ليختبر بَخْتَهُ (١)؛ فقد استأجره ليعمل بشبكته؛ قاله أبو البقاء، واقتصر عليه في "الفروع".

(ومثله) أي: مثل استئجاره على سلخ بهيمة بجلدها في عدم الصحة استئجاره لـ (ـطحن قمح بنخالته، وعمل السمسم شَيْرَجًا


= وأخرجه الحميدي (٢/ ٥٣٨) حديث ١٢٨٤، وأحمد (٣/ ٣٠٧، ٣٨١)، وأبو يعلى (٤/ ٨٩) حديث ٢١١٤، والطحاوي (٤/ ١٣٠) عن جابر - رضي الله عنه - بلفظ: اعْلِفْه ناضحك.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٩٣): رواه أحمد وأبو يعلى، ورجال أحمد رجال الصحيح. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (٣/ ٢٧٧): هذا إسناد صحيح.
(١) البخت: الحظُّ، وزنًا ومعنىً، وهو أعجمي، المصباح المنير ص / ٥١، مادة (بخت).