للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"عيون المسائل": لأنه لا يلزمه إحضارها، وإنما على المالك أن يقصد الموضع فيقبضها (إلا أن يضمن التعدي فيها) أي: الأمانات، فيصح الضمان؛ لأنها إذن مضمونة على من هي في يده، أشبهت الغصوب.

(ويصح ضمان الأعيان المضمونة كالغصوب والعواري، والمقبوض على وجه السَّوم من بيعٍ) أي: لببع (وإجارة) لأنها مضمونة على من هي في يده، فهي كالحقوق الثابتة في الذِّمة، وضمانها في الحقيقة ضمان استنقاذها وردها، أو قيمتها عند تلفها, فهي كعُهدة المبيع (فلو ضَمِن) الضامن (مقبوضًا على وجه سوم) صحَّ، وذلك (بأن يساوم) المضمون عنه (إنسانًا على عين، ويقطع ثمنها) أو أجرتها (أو لم يقطعه، ثم يأخذها ليريها أهله فإن رضوها) أخذها (وإلا ردَّها) لربها، فإذا قبضه كذلك (ضمنه) أي: ضمن القابضُ المقبوضَ على وجه السوم (إذا تلف) فيهما مطلقًا؛ لأنه مقبوض على وجه البدل والعوض، فهو كمقبوض بعقد فاسد (وصح ضمانُهُ فيهما) أي: في البيع والإجارة لما سبق (إلا إنْ أخذه) أي: أخذ إنسان شيئًا (بإذن رَبِّه ليريه) الآخذ (أهله، فإن رضوه أخذه، وإلا ردَّه من غير مساومة ولا قَطْع ثمن، فلا يضمنه) الآخذ (إذا تلف بغير تفريط) لأنه ليس مقبوضًا على وجه سوم؛ لعدم السوم (ولا يصح ضمانه) لأنه أمانة, إلا أن يضمن التعدِّي فيه على ما سبق.

(قال الشيخ: لو تغيَّب مضمون عنه - أطلقه) الشيخ (١) (في موضع، وقيَّده) الشيخ (٢) (في) موضع (آخر: بقادر على الوفاء - فأمسك) ربُّ الحقِّ (الضامن وغرم) الضامن (شيئًا بسبب ذلك) أي: تغيَّب المضمون


(١) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٥٥٠).
(٢) الاختيارات الفقهية ص/ ١٩٥.