للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(وجملة سنن الوضوء: استقبال القبلة، والسواك) عند المضمضة وتقدم دليله.

(وغسل الكفين ثلاثًا لغير قائم من نوم ليل) ناقض لوضوء، ويجب لذلك، وتقدم مستوفى.

(والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة، ثم الاستنشاق).

وكونهما بيمينه، كما تقدم بدليله. (والمبالغة فيهما) أي: في المضمضة والاستنشاق (لغير صائم)، وتكره له، وتقدم.

(و) المبالغة (في سائر الأعضاء لصائم، وغيره).

(والاستنثار).

وكونه بيساره، قال في "الآداب الكبرى" (١): "ويكره لكل أحد أن ينتثر، وينقي أنفه، ووسخه ودرنه، ويخلع نعله، ونحو ذلك بيمينه مع القدرة على ذلك بيساره للخبر (٢)، ولا يكره بيساره مطلقًا، وتناول الشيء من يد غيره


(١) الآداب الشرعية (٣/ ١٥٨).
(٢) روى أبو داود في الطهارة، باب ١٨، حديث ٣٣، ٣٤، وابن أبي شيبة (١/ ١٥٢، ٨/ ٥٥٩)، وأحمد (٦/ ١٧٠، ٢٦٥)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - (٧٦١، ٧٦٢) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه، وما كان من أذى. هذا لفظ أبي داود.
والحديث أعل بالإرسال. قال المنذري في تهذيب السنن (١/ ٣٤): إبراهيم لم يسمع من عائشة، فهو منقطع. انظر التلخيص الحبير (١/ ١١١)، والأحكام الوسطى (١/ ١٣٢) للإشبيلي، وبيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٦٢). وصححه النووي =