للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بقي المال، وسواء قلنا: العبد يَملك بالتمليك أو لا.

(فإن كان) المُبتاع (قصدُه المالَ) الذي هو مع الرقيق، بأن لم يقصد تركه للرقيق، كما يأتي (اشترط علمه) بالمال (وسائر شروط البيع) لأنه مبيع مقصود، أشبه ما لو ضَمَّ إليه عينًا أخرى (وله) أي: المبتاع (الفسخُ بعيب ماله) أي: مال الرقيق المقصود (كهو) كما أن له الفسخ بعيبٍ يجده في الرقيق.

(وإن لم يكن قصده (١)) أي: المبتاع (المال، وقصَدَ) المبتاع (تَرْكَ المال للرقيق لينتفع) الرقيق (به وحده، لم يُشترط) علمه بالمال، ولا غيره من الشروط؛ لأن المال دخل تبعًا.

(فإن كان عليه) أي: الرقيق (ثيابٌ، فقال) الإمام (أحمد (٢): ما كان للجمال فهو للبائع) لأنه زيادة عن العادة، ولا تتعلَّق به حاجة العبد، إلا أن يشترطه المبتاع (وما كان للُّبس المعتاد، فهو للمشتري) لجريان العادة ببيعها معه، وتتعلق بها مصلحته وحاجته، إذ لا غِنى له عنها.

(ويدخل عِذَار فرس) أي: لجامها (ومِقْود دابة) بكسر الميم (ونعلُها ونحوهن في مطلق البيع) لجريان العادة ببيعه معها.

(وإذا اشترط مالَ الرقيق ثم رَدَّه) أي: الرقيق (بإقالة، أو خيار، أو عيب) أو غبنٍ، أو تدليس ونحوه (رَدَّ ماله) معه؛ لأنه عين مال أخذه المشتري به، فيرده بالفسخ كالعبد.

(فإن تَلِفَ ماله) أي: الرقيق (وأراد) المشتري (ردَّه) بنحو عيب


= حديث ٢٣٧٩، ولفظهما: ومن ابتاع عبدًا … إلخ.
(١) في "ح": "وإن لم يقصد".
(٢) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١٢/ ٢١٥)، والمبدع (٤/ ١٧٥).