للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن وطئ ميتةً) عُزِّرَ ولم يُحدَّ؛ لأنه لا يقصد، فلا حاجة إلى الزجر عنه (أو ملك أُمَّه، أو أخته) أو نحوها (١) من محارمه (من الرضاع، فوطئها؛ عُزِّر ولم يُحدّ) لأنها مملوكته، أشبهت مكاتبته. ولأنه وطءٌ اجتمع فيه موجِب ومسقِط، والحد مبني على الدرء والإسقاط.

(وإن اشترى ذات مَحْرَمِه من النسب ممن تعتق عليه) كأمّه وأخته وعمته (ووطئها) فعليه الحدّ؛ لأن الملك لا يثبت فيها، فلم توجد الشُّبهة.

(أو وطئ في نكاح مُجمَع على بطلانه مع العلم) ببطلانه (كنكاح المزوّجة، و) نكاح (المعتدة، و) نكاح (مطلقته ثلاثًا (٢)، و) نكاح (الخامسة وذوات محارمه من النسب والرضاع) فعليه الحَدّ؛ لأنه وطءٌ لم يُصادف ملكًا، ولا شُبهة ملك، فأوجب الحَدَّ. وقد رُوي عن عمر "أنّهُ رُفِع إليه امرأةٌ تزوَّجتْ في عِدَّتها، فقال: هل عَلِمْتُما؟ قالا: لا، فقال: لو عَلِمتُما لَرَجَمْتُكما" رواه أبو نصر المرّوذي (٣).

(أو زنى بحربية مستأمنة) فعليه الحَدُّ؛ لأن الأمان ليس سببًا يُستباح به البُضع.


(١) في "ح" و"ذ": "نحوهما".
(٢) في حاشية نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (٤/ ٥٩) ما نصه: "إطلاقُ المصنفِ الحدَّ على من نكح مطلَّقته ثلاثًا غير سديد، بل ينبغي التفصيل، إنْ كان بفمٍ واحدٍ؛ أو بأفواهٍ متعددة، فإن المطلقة ثلاثًا بفمٍ واحدٍ مضى عصر أبي بكر وسنتين من خلافة عمر على جواز مراجعتها، ولم تزلْ طوائفُ قائلةٌ به إلى زمننا، فكيف يُرجم من فعله؟! معاذ الله! إذْ لا أقلَّ من أن يُجعل شُبهة يُدرأ الحدُّ بها، فَلْيُحفظ. ا. هـ. نقلته من خط ابن العماد".
(٣) أبو نصر المرّوذي لم يظهر لنا من هو. وأخرجه - أيضًا - ابن حزم في المحلى (٩/ ٤٨٠)، والبيهقي (٧/ ٤٤١).