(ولو قال) ربُّ ثوبٍ لخياط: (إن كان الثوب يكفيني) قميصًا، أو قباء (فاقطَعْه وفصِّله، فقال) الخيَّاط: (يكفيك، ففصَّله) الخياط (ولم يكفه، ضَمِنه) أي: ضمن أرش تقطيعه؛ لأنه إنما أذنه في قطعه بشرط كفايته؛ فقطعه بدون شرطه.
(ولو قال: انظر هل يكفيني قميصًا) أو قباء؟ (فقال: نعم، فقال: اقطَعه، فقطعه، فلم يكفه، لم يضمنـ) ـه؛ لأنه أذنه من غير اشتراط، بخلاف التي قبلها.
(ولو أمره) أي: أمر ربُّ ثوبٍ الخيَّاطَ (أن يقطع الثوب قميص رجل، فقطعه قميص امرأة، فعليه غُرم ما بين قيمته صحيحًا ومقطوعًا) لتعديه بقطعه كذلك.
(وإذا دفع إلى حائك غزلًا، فقال) ربُّ الغزل: (انسجهُ لي عشرة أذرع في عرض ذراع، فنسجه زائدًا على ما قدره له في الطول والعرض، فلا أجر له) أي: الحائك (في الزيادة) لأنه غير مأمور بها (وعليه ضمان ما نقص الغزلَ المنسوج فيها) لتعديه (فأما ما عدا الزائد، فإن كان جاءه زائدًا في الطول وحده ولم ينقص الأصل بالزيادة، فله المسمَّى) من الأجر.
وإن جاء به زائدًا في العَرض وحده، أو فيهما ففيه وجهان:
أحدهما: لا أجْرَ له؛ لأنه مخالفٌ لأمرِ المستأجر.
والثاني: له المُسمَّى؛ لأنه زاد على ما أمر به، فأشبه زيادة الطول.
ومن قال بالأول فَرَّقَ بين الطول والعرض: بأنه يمكن قطع الزائد في الطول، ولا يمكن ذلك في العرض.
وإن جاء به ناقصًا في الطول والعرض، أو في أحدهما، ففيه