وفي "الرعاية": لا يجزئ مريض ولا عَجيف ولا مَعيب، ولا دون دية الأثمان، على الأصح فيها، من إبل وبقر وغنم وحُلَل (فيؤخذ المُتعارَفُ مع التنازُعِ) لأن ما لا حدَّ له في الشرع، يُرجع فيه إلى العُرْف، كالقبض والحِرْز، وهذا في الحُلَل، كما في "المقنع"، على القول بأنها أصل، فكان الأولى إسقاطه، وأما الإبل والبقر والغنم، فتقدَّم بيان ما يؤخذ منها.
(وتُغَلَّظ ديةُ طَرَف، كـ) ـدية (قَتْلٍ) لاتفاقهما في السبب الموجب (ولا تُغَلَّظ (١) في غير إبل) لعدم وروده.
(والتخفيف في الخطأ من ثلاثة أوجه: الضَّرْب على العاقلة، والتأجيل) بـ (ـثلاث سنين) كما يأتي في باب العاقلة (ووجوبها) أي: الدية (مخُمَّسة) كما سبق.
(وشِبْه العمد تُخَفَّف) الدية (فيه من وجهين: الضَّرْب) للدية (على العاقلة، والتأجيل) بـ (ـثلاث سنين) كالخطأ (وتُغَلَّظ من وجهٍ) واحد (وهو التربيع) أي: كونها تؤخذ أرباعًا، كما تقدم.
فإن لم تمكن قِسمةُ دية الطَّرَف) أو الشجّة (مثلَ أن يوضحه عمدًا، أو شِبْه عمد، فإنه يجب أربعة أرباعًا) أي: بنت مخاص وبنت لبون وحِقَّة وجَذَعة (و) يجب البعير (الخامس من أحد الأنواع الأربعة، قيمته ربع قيمة الأربع) المذكورة، كما تقدم في زكاة