للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولو استأذنه) أحد في الدخول (حَرُم) على ربِّ الأرض (مَنْعه إن لم يحصُل ضرر) بدخوله؛ لما تقدم.

(وسواء) فيما تقدم (كان ذلك) أي: الماء العِدُّ، والمعدن الجاري، والكلأ، والشوك (موجودًا في الأرض خفيًّا، أو حَدَث بها بعد ملكها) وسواء ملكها بشراء، أو إحياء، أو إرث أو غيرها.

(ولو حصل في أرضه) أي: أرض إنسان (سَمَك) لم يملكه بذلك (أو عشَّش بها طائر، لم يملكه) بذلك، فلا يصح بيعه قبل حيازته (ويأتي) ذلك (في الصيد) موضحًا.

(والمصانع المعدَّة لمياه الأمطار) يملك ربُّها ما يحصُل فيها منها (و) المصانع المعدَّة للماء إذا (جرى إليها ماءٌ من نهرٍ غير مملوك) كالنيل (يُملَكُ ماؤها) الحاصل فيها (بحصوله فيها) لأن ذلك حيازة له.

(ويجوز) لمالكه (بيعه إذا كان معلومًا) وهبته والتصرُّف فيه بما شاء؛ لعدم المانع.

(ولا يحلُّ) لأحد (أخْذ شيء منه بغير إذن مالكه) لجريان ملكه عليه كسائر أملاكه.

(والطُّلُول (١) التي تَجتني منها النَّحْلُ) إذا كانت على نبت مملوك (ككلأ) في الإباحة (وأَولى) بالإباحة من الكلأ؛ لما يأتي.

(ولا حق) أي: لا عِوض (على أهل النَّحْل لأهل الأرض التي يجني منها. قال الشيخ (٢): لأن ذلك لا ينقص من ملكهم شيئًا) ولا يكاد يجتمع


(١) الطُّلول: جمع الطَّل، وهو الندى الذي يحدث في الهواء أيام الصحو، ويقع على أطراف الأشجار والأزهار. انظر: التفسير الكبير (٢٠/ ٧١)، وتاج العروس (٧/ ٤١٩)، مادة (طلل). ونحل عبر النحل ص / ٣٩.
(٢) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٢٢٠).