ربّ الثوب والصبغ، أو ربّ السويق والزيت (شريكان) في الثوب وصبغه، أو السويق وزيته (بقَدْرِ ملكيهما) فيُباع ذلك ويوزع الثمن على قَدْر القيمتين. وكذا لو غصب زيتًا، فجعله صابونًا.
(وإن زادت قيمة أحدهما) من ثوب، أو صبغ، أو سويق، أو زيت (فالزيادة لصاحبه) يختصُّ بها؛ لأن الزيادة تبعٌ للأصل. هذا إذا كانت الزيادة لغُلوّ سعرٍ، فإن حصلت الزيادة بالعمل، فهي بينهما؛ لأن ما عمله الغاصب في العين المغصوبة لمالكها حيث كان أثرًا، وزيادة مال الغاصب له؛ قاله في "شرح المنتهى".
(وإن أراد أحدُهما) أي: مالك الثوب، أو الغاصب (قَلْعَ الصبغ) من الثوب (لم يُجبر الآخر عليه) لأن فيه إتلافًا لملكه.
(وإن أراد المالك) للثوب (بيع الثوب، فله ذلك) لأنه ملكه، وهو عين، وصبغه باقٍ للغاصب (ولو أبي الغاصب) بيع الثوب، فلا يمنع منه مالكه؛ لأنه لا حجر له عليه في ملكه.
(وإن أراد الغاصبُ بيعَه) أي. الثوب المصبوغ (لم يُجبر المالك) لحديث "إنَّما البيعُ عن تراضٍ"(١).
وإن بذل الغاصبُ لربِّ الثوب قيمته، ليملكه، أو بذل ربُّ الثوب قيمة الصبغ للغاصب ليملكه، لم يُجبر الآخر؛ لأنها معاوضة لا تجوز إلا بتراضيهما. وصحَّح الحارثي أن لمالك الثوب تملك الصبغ بقيمته، ليتخلَّص من الضرر.
(وإن وهب) الغاصبُ (الصبغَ للمالك) للثوب (أو) غصب دارًا وزوَّقها، ثم وهب (تزويق الدار ونحوهما) للمالك (لزمه) أي: المالك