للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العورة (١)، وقال في "الكافي": يُباح النظر منها إلى ما يظهر غالبًا؛ لقول الله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا} (٢) الآية، قال ابن عباس (٣): استثناهن الله من قوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} (٤)؛ ولأن ما حرم النظر لأجله معدوم في جهتها، فأشبهت ذوات المحارم، وتبعه الشارح.

(ويحرم نظر خصيٍّ، ومجبوب) وممسوح (٥) (إلى) امرأة (أجنبية، نصًّا (٦)) قال الأثرم (٧): استعظم الإمام أحمد إدخال الخِصيان على النساء؛ لأن العضو وإن تعطل أو عُدِمَ، فشهوة الرجال لا تزول من قلوبهم، ولا يؤمن التمتع بالقُبلة وغيرها، فهو (كفحلٍ) ولذلك لا تباح خلوة الفحل بالرتقاء (٨) من النساء.

(ولشاهد نظر وَجْه مشهود عليها، تحمُّلًا، وأداءً عند المطالبة منه) لتكون الشهادة واقعة على عينها (٩)، قال أحمد (١٠): لا يشهد على امرأة


(١) (٢/ ١٢٨).
(٢) سورة النور، الآية: ٦٠.
(٣) أخرجه أبو داود في اللباس، باب ٣٧، حديث ٤١١١، والبيهقي (٧/ ٩٣).
(٤) سورة النور ، الآية: ٣١.
(٥) الممسوح: هو مقطوع الذكر والخُصيتين: انظر: اللسان (٢/ ٥٩٤) مادة (مسح).
(٦) انظر: أحكام النساء للإمام أحمد ص / ٣٤ رقم ٩٣، ٩٧، والورع للمروذي ص / ١١٥ رقم ٣٨١، ومسائل ابن هانئ (٢/ ١٥٠) رقم ١٨٤٥.
(٧) أحكام النساء للإمام أحمد ص / ٤٧، ٤٨، رقم ٦٥، ٦٧.
(٨) امرأة رتقاء: بيِّنة الرَّتَق: لا يستطاع جماعها، أو لا خرق لها إلا المبال خاصة. انظر: القاموس المحيط ص / ١١٤٣، مادة (رتق).
(٩) جملة: "لتكون الشهادة واقعة على عينها" في "ح" من المتن.
(١٠) انظر: مسائل ابن هانئ (٢/ ٣٧، ٣٨) رقم ١٣٣٦، ١٣٣٨.