للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للمضطرين، وليس لهم) أي: المضطرين (أخذُه منه) لأن الضررَ لا يُزال بالضرر.

(وإن لم يبقَ دِرهمٌ مُباحٌ؛ أكَلَ عادَتَه، لا ما له عنه غِنىً، كحَلْوى وفاكهة؛ قاله فِي "النوادر") وجزم بمعناه في "المنتهى" وغيره فِي الغصب (وتقدم في الغصب (١).

والترياق) قد تُبْدَل تاؤه دالًا أو طاء (الذي فيه من لحوم الحيّات، أو) فيه شيء من (الخمر مُحرَّم) لأنَّ لَحْمَ الحية والخمر مُحَرَّمان، بخلاف الترياق الخالي منهما فإنَّه يُباح.

(ولا يحوز التداوي بشيء مُحَرَّم، أو) بشيء (فيه مُحَرَّم كألبان الأُتُن، ولحم شيء من المُحَرَّمات، ولا بشرب مُسْكِر) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا تَتدَاوَوْا بمحرَّم (٢) " وتقدم فِي الجنائز (٣)، وتقدم (٤): يجوز التداوي ببول إبل.

فصل

(ومَن مَرَّ بثمرٍ على شجر) ببستان (أو) مرَّ بثمر (ساقط تحته) أي: الشجر (لا حائطَ عليه) أي: الشجر (ولا ناظر) أي: حافظ (ولو) كان المارُّ به (غيرَ مسافر ولا مضطر، فله أن يأكل منه مجَّانًا، ولو لغير حاجة) إِلَى أكله (ولو) أكله (عن غصونه من غير رميه بشيء ولا ضربه، ولا صعود شجرةٍ) لما روى أبو سعيد، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أتيت حائطَ بستان، فنادِ: يا صاحِبَ البُستانِ، فإنْ أجابكَ، وإلَّا؛ فكُلْ من غيرِ أن


(١) (٩/ ٢٩٧).
(٢) في "ذ": "بحرام" وهو الموافق للرواية.
(٣) (٤/ ٧) تعليق رقم (٤).
(٤) انظر: (١٤/ ٢٨٢) تعليق رقم (٢).