للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى المقبرة، ركب) المسلم (دابته وسار أمامه) أي: قدام جنازته (فلا يكون معه) ولا متبعًا له.

(ولا يُصلِّى على مأكول في بطن سبع) قال في "الفصول": فأما إن حصل في بطن سبع؛ لم يصلَّ عليه، مع مشاهدة السبع (و) لا يصلى على (مستحيل بإحراق) لاستحالته (ونحوهما) أي: نحو أكيل السبع والمستحيل بإحراق، كأكيل تمساح، ومستحيل بِصيانةٍ (١) أو نحوها.

(ولا يُسن للإمام الأعظم، و) لا لـ (ـإمام كل قرية -وهو واليها في القضاء- الصلاة على غالٍّ، وهو: من كتم غنيمة أو بعضها) لأنه - صلى الله عليه وسلم - امتنع من الصلاة على رجل من المسلمين. فقال: "صلُّوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه القومِ. فقال: إن صاحبكم غلَّ في سبيلِ اللهِ. ففتشنَا متاعَه فوجدْنا فيه خرزًا من خرزِ اليهود، ما يساوي درهَمين" رواه الخمسة إلا الترمذي (٢)، واحتج به أحمد (٣).

(و) لا على (قاتل نفسه عمدًا) لما روى مسلم عن جابر بن سمرة: "أن رجلًا قتلَ نفسَه بمشاقِص، فلم يصَلِّ عليهِ" (٤). وفي رواية


(١) في "ذ": "بصبَّانة" وهو الأقرب وظاهر السياق أنها المكان الذي يصنع فيه الصابون. وانظر ما تقدم (١/ ٤٤٠).
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ١١٧)، تعليق رقم (٤).
(٣) انظر مسائل ابن هانئ (١/ ١٩١) رقم ٩٥٢، ومسائل صالح (١/ ٣٥٣) رقم ٣١٩، ومسائل أبي داود ص/١٥٦، وقد نص فيها على عدم الصلاة على الغالِّ، ولم يرد فيها الاحتجاج بالحديث المذكور.
(٤) مسلم فى الجنائز، حديث ٩٧٨.