للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما المنبر فرُوي عن ابن عُمر أنه كان يضع يَدَه على مقعَدِ النبي - صلى الله عليه وسلم - من المنبر ثم يضعها على وجهِهِ (١).

(قال الشيخ (٢): ويحرم طوافُه بغير البيت العتيق اتِّفاقًا) وقال: واتفقوا على أنه لا يقبِّله ولا يتمسَّح به، فإنه من الشرك. وقال: والشرك لا يغفره الله، ولو كان أصغر.

(قال) أبو الوفاء علي (بن عقيل، و) أبو الفرج (٣) عبد الرحمن (بن الجوزي: يُكره قَصْدُ القبور للدُّعاء) فعليه؛ لا يترخص من سافر له (قال الشيخ (٤): و) يُكره (وقوفُه عندها) أي: القبور (له) أي: للدُّعاء (أيضًا).

(وتُستحبُّ الصلاة بمسجده - صلى الله عليه وسلم - وهي بألف صلاة، و) الصلاة (بالمسجد الحرام بمئة ألف) صلاة (و) الصلاة (في) المسجد (الأقصى بخمسمائة) صلاة، وتقدم ذلك في الاعتكاف (٥) مستوفى بأدلته.


(١) أخرجه ابن سعد (١/ ٢٥٤) عن محمد بن إسماعيل بن أبي فُدَيك، عن ابن أبي ذِئب، عن حمزة بن أبي جعفر، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري: أنه نظر إلى ابن عمر وَضَع يدَه على مقعد النبي - صلى الله عليه وسلم - من المنبر، ثم وضعها على وجهه.
قلنا: حمزة بن أبي جعفر ذكره البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٥١)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٣/ ٢٠٩) ولم يذكرا عنه راويًا سوى ابن أبي ذِئب، فمثله يُعدُّ مجهولًا.
وإبراهيم بن عبد الرحمن: ذكره البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٢٩٧)، وابن حبان في الثقات (٤/ ٩)، ولم يذكرا عنه راويًا سوى حمزة بن أبي جعفر؛ فهو مجهول أيضًا.
(٢) الاختيارات الفقهية ص/ ١٧٦، وانظر - أيضًا - مجموع الفتاوى (٢٧/ ١٠).
(٣) اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٢٤٦)، والفروع (٣/ ٥٢٣).
(٤) انظر مجموع الفتاوى (٢٧/ ٣١)، واقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٢٣٩، ٢٤٦، ٢٤٩، ٢٨٦).
(٥) (٥/ ٣٧١).