للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على قاذفه) لعدم إحصانه (ويُعزَّر) لما تقدم.

(ولو قال لمن زنى في شِرْكِهِ، أو كان مجوسيًّا تزوَّج بذات مَحْرَم) كأخته (بعد أن أسلم: يا زاني؛ فلا حدَّ عليه؛ إذا فَسَّره بذلك) أي: بالزنى في شِرْكه، أو بتزويجه (١) بذات مَحْرَمِهِ؛ لأنه صادق (ويُعَزَّر) لإيذائه له.

(ولا يُشترط في المقذوف البلوغ، بل) أن (يكون مثله يطأ أو يوطأ، كابن عشر) فأكثر (وابنة تسع) فأكثر؛ لأنه يلحقهما الشَّين بإضافة الزنى إليهما، ويُعيَّران بذلك، ولهذا جُعل عيبًا في الرقيق، وظاهر كلام جماعة أنه لا يُعتبر سلامتُهُ من وَطْء الشُّبهة.

(ولا يُقام عليه) أي: على قاذف ابن عشر ونحوه (الحدُّ حتى يبلغ المقذوف، ويطالب به) أي: الحد (بعد بلوغه) لعدم اعتبار كلامه قبل البلوغ (وليس لوليِّه) أي: وَليِّ غير البالغ (المطالبة عنه) بالحَدّ، حِذارًا من فوات التشفِّي.

(وكذا لو جُنَّ المقذوف) قبل الطلب (أو أُغمي عليه قبل الطلب) بالحَدّ، لم يقم على القاذف حتى يُفيق المقذوف ويطالب، وليس لوليه المطالبة عنه؛ لما سلف.

(وإن كان) جنونه أو إغماؤه (بعده) أي: الطلب (أُقيم) الحَدُّ في الحال؛ لوجود شرطه (كما لو وَكَّلَ في استيفاء القصاص، ثم جُنَّ) مستحقه جنونًا غير مطبق (أو أُغمي عليه) فإن ذلك لا يمنع وكيله من استيفائه، فإن كان الجنون مطبقًا، فقد تقدم (٢) في الوكالة أنها تبطل به.

(وإن قَذَف غائبًا؛ اعتُبِر قدومُه وطلبُه) لأنه حقٌّ له، أشبه سائر


(١) في "ح" و"ذ": "بتزوجه".
(٢) (٨/ ٤٢٥).