للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يصلحُ لجهةٍ واحدة -كالبساط إنما يصلح للفرش- فالإطلاق فيه كالتقييد للتعيين) أي: لتعين نوع الانتفاع (بالعُرْف) فيحمل الإطلاق عليه.

(وله) أي: المستعير (استنساخ الكتاب المُعَار، و) له (دفع الخاتم المعار إلى من ينقش له على مثاله) لأن المنافع واقعة له، فهو كالوكيل (وإذا أعاره) أرضًا (للغرس، أو للبناء، أو للزراعة، لم يكن له) أي: المُستعير (ما زاد على المرَّة الواحدة) بلا إذن المُعير؛ لعدم تناول الإذن للزائد.

(فإن زرع) المُستعير (أو غرس) أو بنى (ما ليس له) زَرعُهُ أو (غَرسه) أو بناؤه (فكغاصبٍ) لأنه تصرف بغير إذن المالك.

(واستعارةُ الدَّابة للرّكوب لا تفيد السفر بها) لأنه ليس مأذونًا فيه نُطقًا ولا عُرفًا.

(والعارِية المقبوضة مضمونةٌ) روي عن ابن عباس (١) وأبي هريرة (٢)؛ لما روى الحسن، عن سمرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "على اليدِ ما أخذتْ حتَّى تؤديه" رواه الخمسة وصححه الحاكم (٣). وعن صفوان "أنهُ - صلى الله عليه وسلم - استعارَ عنهُ يومَ حنينٍ أدراعًا فقال: أغصبًا يا محمدُ؟ قال: بل عاريةٌ مضمونةٌ" رواه أحمد وأبو داود (٤).

وأشار أحمد (٥) إلى الفرق بين العارية والوديعة، بأن العارية


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ١٤٢)، والبيهقي (٦/ ٩٠)، وابن عبد البر في التمهيد (١٢/ ٤٤).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ١٤٥)، وابن عبد البر في التمهيد (١٢/ ٤٤).
(٣) تقدم تخريجه (٧/ ٤٤٦) تعليق رقم (٢).
(٤) تقدم تخريجه (٩/ ١٩١) تعليق رقم (٢).
(٥) مسائل عبد الله (١/ ٩٨١ - ٩٨٢) رقم ١٣٣٩، ومسائل صالح (١/ ٤٥٢ - ٤٥٣) رقم ٤٦٢، وانظر: مسائل ابن هانئ (٢/ ٣٣) رقم ١٣١٢، وطبقات الحنابلة (١/ ٤٢٢)، ومناقب الإمام أحمد ص / ٩٤.