للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وجعل لكل طائفة عريفًا) وهو: القيِّم بأمور القبيلة أو الجماعة، وتقدم حديث: "العرافة حق" (١) (مسلمًا) ليقبل خبره بجميعهم عند أداء الجزية، و (يكشف حال من بَلغ، أو استغنى، أو أسلم، أو سافر ونحوه) كمن عتق من أرقائهم، أو أفاق من مجانينهم؛ ليتعرَّف أمر الجزية (أو نقض العهد، أو خرق شيئًا من أحكام الذِّمة) ليرتب عليه مقتضاه.

(وما يذكره بعض أهل الذِّمة أن معهم كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسقاط الجزية عنهم، لا يصح) وسُئل ابن سريج عن ذلك؟ فقال: لم ينقل ذلك أحد من المسلمين، وروى: أنهم طولبوا بذلك فأخرجوا كتابًا ذكروا أنه بخط علي بن أبي طالب كتبه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنَّ فيه شهادة سعد بن معاذ، ومعاوية، فوجد تاريخه بعد موت سعد، وقبل إسلام معاوية، فاستدلَّ بذلك على بطلانه (٢).

(ومن أُخِذت عنه الجزية، كُتب له براءة لتكون له حُجَّة إذا احتاج إليها) كما تقدم في الزكاة (٣)، بل هنا أَولى؛ لأنه لا يُقبل قوله في أداء الجزية بلا بينة (ويأتي) ذلك في (الباب بعده).


(١) تقدم تخريجه (٧/ ٩٠)، تعليق رقم (٢).
(٢) أورده ابنُ الجوزي في المنتظم (٨/ ٢٦٥)، وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢٨/ ٦٦٤): كل كتاب تدعيه اليهود بإسقاط الجزية من علي أو غيره فهو كذب، يستحقون العقوبة عليه، مع أخذ الجزية منهم، وتؤخذ الجزية الماضية.
وردّه ابنُ القيم في أحكام أهل الذمة (١/ ٧ - ٨) من عشرة وجوه، وذكر أنه كذب مختلق بإجماع أهل العلم.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ١٢٤): وصنَّف رئيس الرؤساء أبو القاسم علي وزير القائم في إبطاله جزءًا.
(٣) (٥/ ١١٣).