للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- رضي الله تعالى عنهم -؛ لما روى ابن مسعود: "أوَّل جدَّة أطعمَها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السُّدُسَ أُمُّ أب مع ابنها وابنُها حيٌّ" أخرجه الترمذي (١)، ورواه سعيد بن منصور، إلا أن لفظه: "أوَّل جدَّةٍ أُطعِمَت السُّدُسَ أمُّ أبٍ مع ابْنِها" (٢). وقال ابن سيرين: "أوَّلُ جَدَّةٍ أطعَمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السُّدُسَ أمُّ أبٍ مع ابنِها" (٣).

ولأن الجدات أُمهات يَرِثْن ميراث الأم، لا ميراث الأب، فلا يُحجَبن به، كأُمهات الأم.

(وإن اجتمعت جدة ذات قرابتين مع) جدة (أخرى) ذات قَرابة واحدة (فلها) أي: ذات القَرابتين (ثلثا السدس) ولذات القرابة ثلثه؛ لأنها شخص ذو قرابتين، يرث بكلِّ واحدةٍ منهما منفردة، لا يرجح بهما على غيره، فوجب أن تَرِث بكلِّ واحدة منهما، كابن العمِّ إذا كان أخًا لأم، أو زوجًا، وفارقت الأخ لأبوين؛ لأنه رجح بقرابته على الأخ لأب، ولا يجمع بين الترجيح بالقرابة الزائدة والتوريث بها، فإذا وجد أحدهما،


(١) في الفرائض، باب ١١، حديث ٢١٠٢. وأخرجه - أيضًا - البزار (٥/ ٣٢٥) حديث ١٩٤٦، والبيهقي (٦/ ٢٢٦)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٥٠) حديث ١٦٧٥ من طريق محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق، عن ابن مسعود - رضي الله عنه -.
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه.
وقال البزار: هذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه إلا محمد بن سالم ولم يُتابع عليه، ومحمد بن سالم هذا ليِّن الحديث.
وقال البيهقي: تفرَّد به محمد بن سالم، وهو غير محتج به.
(٢) (١/ ٣٤) حديث ٩٩، عن هشيم، عن الشعبي، عن ابن مسعود - رضي الله عنه -.
(٣) أخرجه أبو داود في المراسيل ص/ ٢٦١، حديث ٣٥٨، وعبد الرزاق (١٠/ ٢٧٧) حديث ١٩٠٩٣، وسعيد بن منصور (١/ ٣٤) حديث ٩٥، وابن أبي شيبة (١١/ ٣٣١).