للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُشترط له القول؛ إذ لا مدخل للمعاطاة هنا (من جائز التصرُّف) لأنها عقد معاوضة كالبيع (مع قبوله) أي: المُكاتَب؛ لأنها عقد معاوضة، فتوقفت على القبول كالبيع.

(وإن كاتب) السيد (المميِّزُ رقيقه بإذن وليِّه، صح) العقد، وبغير إذنه لا يصح؛ لأن الكتابة تصرف في المال، فلم تصح عن المميز إلا بإذن وليِّه، كالبيع.

(وإن كاتب السيدُ عبدَه المميز؛ صح) العقد؛ لأنّه يصح تصرفه وبيعه بإذن وليّه، فصحت كتابته كالمكلف؛ لأن تعاطي السيد العقد معه؛ إذنٌ له في قَبوله، و (لا) يصح أن يكاتب رقيقًا (مجنونًا، و) طفلًا غير مميز) لأن قولهما غير معتدٍّ به.

(فإن فعل) بأن كاتب مجنونًا، أو طفلًا (لم يَعتِقا بالأداء) لبطلان الكتابة (بل) يَعتقان (بتعليق العتق به) أي: بالأداء (إن كان التعليق صريحًا) بأن قال في العقد: ومتى أديت ذلك ونحوه، فأنت حر (وإلا) بأن لم يكن التعليق صريحًا (فلا) عتق؛ لعدم ما يقتضيه.

(وتصحُّ كتابة الذمِّي عبدَه) كالمسلم (فإن أسلما) أي: السيد وعبده (أو) أسلم (أحدهما، أو) لم يُسلِما، ولكن (ترافعا إلينا أمضينا العقد، إن كان موافقًا للشرع) لقوله تعالى: {فَاحْكُمْ بَينَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (١).

(وإن كانت) الكتابة (فاسدة، مثل أن يكون العوض خمرًا ونحوه) كخنزير (وقد تقابضاه في الكفر، أمضيناه أيضًا، وحصل العتق، سواء ترافعا) إلينا (قبل الإسلام، أو بعده) للزومه بالتقابض.

(وإن تقابضاه بعد الإِسلام، فهي كتابة فاسدة. ويأتي حكمها إن


(١) سورة المائدة، الآية: ٤٨.