للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وموالاة بينهما) أي بين الخطبتين (وبين أجزائهما، وبين الصلاة) فلا يفصل بين الخطبتين، ولا بين أجزائهما، ولا بينهما وبين الصلاة فصلًا طويلًا (ولهذا يستحب قرب المنبر من المحراب؛ لئلا يطول الفصل بينهما) أي الخطبتين (و) بين (الصلاة) فيبطلها (فتستحب البداءة بالحمد) لله، لما تقدم من حديث أبي هريرة: "كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم" (١) (ثم بالثناء) على الله تعالى (وهو مستحب) وفي عطفه على "الحمد لله" مغايرة له، فإما أن يكون على مقتضى كلام ابن القيم (٢) في المغايرة بينهما، أو يراد الثناء بغير لفظ الحمد، أو يراد به التشهد، لحديث: "كل خطبة ليسَ فيها تشهدٌ، فهي كاليد الجذماء" (٣) أي قليلة البركة. وإن كان مقتضى كلام بعضهم تخصيصه بخطبة النكاح.

(ثم بالصلاة) على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لقوله تعالى: {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} (٤) ثم بالقراءة.

(ثم بالموعظة) ولو قرأ ما تضمن الحمد، والموعظة، ثم صلى على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - كفى على الصحيح. قال أبو المعالي: فيه نظر؛ لقول أحمد (٥): لا


(١) تقدم تخريجه (١/ ٦) تعليق رقم ١.
(٢) بدائع الفوائد (٢/ ٩٤).
(٣) أخرجه أبو داود في الأدب، باب ٢٢، حديث ٤٨٤١، والترمذي في النكاح، باب ١٦، حديث ١١٠٦، وأحمد (٢/ ٣٠٢، ٣٤٣)، وابن حبان "الإحسان" (٧/ ٣٦، ٣٧) حديث ٢٧٩٦، ٢٧٩٧، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٤٣)، والخطابي في غريب الحديث (٢/ ٤٢٩)، والبيهقي (٣/ ٢٠٩)، والحربي في غريب الحديث (٢/ ٤٢٩) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.
(٤) سورة الشرح، الآية: ٤.
(٥) انظر مسائل أبي داود ص/ ٥٧، ومسائل ابن هانئ (١/ ٨٨).