للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إليه) اعتبارًا بوقت الوجوب، كسائر الكفارات (وإن شاء انتقل) عن الصوم إلى الهدي؛ لأنه الأصل. وإن صام قبل الوجوب؛ ثم قدر على الهدي وقت الوجوب، فصرَّح ابن الزعفراني: بأنه لا يجزئه الصوم. وإطلاق الأكثرين يخالفه. وفي كلام بعضهم تصريح به، قاله في القاعدة الخامسة (١)، واقتصر عليه في "الإنصاف".

(ومن لزمه صوم المتعة، فمات قبل أن يأتي به) كله أو بعضه (لغير عُذر، أُطعم عنه لكلِّ يوم مسكين) من تركته إن كانت، وإلا، استُحب لوليه كقضاء رمضان، ولا يُصام عنه لوجوبه بأصل الشرع، بخلاف النذر (وإلا) أي: وإن لم يكن عدم إتيانه به لغير عُذر، بل (٢) كان لعذر (فلا) إطعام عنه؛ لعدم تقصيره.

النوع (الثاني) من الضرب الثاني: (المُحصَر، يلزمه الهَديُ) لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (٣) و (ينحَرُه بنيَّة التحلُّل) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإنما لكل امرِئ ما نَوَى" (٤) (مكانَه) أي: الإحصار (كما يأتي في بابه) موضحًا (فإن لم يجد) المُحْصَر الهدي (صامَ عشَرةَ أيام) قياسًا على هدي التمتُّع (بالنيَّة) أي: نية التحلُّل؛ لما تقدم (ثم حَلَّ) وليس له التحلل قبل ذلك (ولا إطعامَ فيه) أي: في هذا النوع، ويأتي إيضاحه في بابه.

النوع (الثالث: فِدية الوَطء تجبُ به (٥) بدنةٌ) في حج قبل التحلُّل


(١) القواعد الفقهية ص / ٧.
(٢) في "ح": "بأن".
(٣) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.
(٤) تقدم تخريجه (١/ ١٩٣) تعليق رقم ٢.
(٥) في "ح": "تجب فيه".