للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جراحته (١) (مقدّرًا من الحُرّ -كما لو شجَّه دون موضِحة- ما نقصه بعد التئام الجرح) أي: برئه (ولو زاد) ذلك (على أرْش الموضحة) لأنَّ الواجب إنما وجب جبرًا لما فات، وبذلك ينجبر.

(وإن كان) أرْش الجرح (مُقدَّرًا من الحُرّ) كالموضِحة واليد (فهو مقدَّر من العبد، منسوب إلى قيمته) لأن قيمته كدية الحُرّ (ففي يده) أي: القِن، (نصفُ قيمته، وفي موضِحته نصفُ عُشْر قيمتِه، نقصته الجنايةُ أقلَّ من ذلك أو أكثر) منه؛ لأنه ساوى الحُرَّ في ضمان الجناية بالقصاص والكفَّارة، فساواه في اعتبار ما دون النفس، كالرجل والمرأة.

(ومن نصفُه حرٌّ) ونصفه رقيق (فعلى قاتله نصف دية حُرٍّ، ونصفُ قيمته إذا كان) القتل (عمدًا) لأنه لا تحمله العاقلة (وإن كان) القتل (غيره) أي: غير عمد، بأن كان خطأً، أو شِبه عَمْدٍ (ففي ماله نصفُ قيمته) لأنها لا تحملها العاقلة (ونصف الدية على العاقلة.

وكذا الحُكم في جِراحه) أي: المبعَّض (إن كان قَدْرُ الدية من أرْشها يبلغ ثُلُث الدية، مثل أن يقطع أنفَه أو يديه) أو رجليه أو ذكره أو خُصيتيه، فعلى العاقلة نصفُ دية ذلك، إن كان خطأً أو شبْه عَمْد (وإن قطع إحدى يديه، فـ) ـــعليه ربع الدية، وربع قيمته، ويكون (الجميع على الجاني) لأنَّ العاقلة لا تحمل ما دون الثلث، ولا القيمة.

(وإذا قطع) الجاني (خُصيتي عَبْدِ أو) قطع (أنفه، أو) قطع (أذنيه؛ لزمته قيمته للسيد) لأنَّ القيمة بدل عن الدية في الأعضاء المملوكة للسيد (ولم يزُل مِلك السيد عنه) لأنه لم يوجد سبب يقتضي الزوال، فوجب بقاؤه على ملكه، عملًا باستصحاب الحال؛ لأنَّ قَطْع بعض أعضائه


(١) في "ذ": "جراحه".