للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى نظرها وهو مُحرَّم، فلا يرتكب من أجل مندوب. (و) يحرم حلق شعر (رأسه) لأن ذلك إنما يكون لزينة أو نسك، والميت لا نسك عليه ولا يزين.

(و) يحرم (ختنه) إن كان أقلف؛ لأنه قطع لبعض عضو من الميت؛ ولأن التعبد بذلك قد زال؛ ولأن المقصود من الختان التطهير من النجاسة، وقد زال ذلك بموته.

(ولا يسرح شعره، قال القاضي: يكره) لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة إليه. وروي عن عائشة: "أنها مرت بقوم يسرحونَ شعر ميتٍ، فنهتهمْ عن ذلك، وقالت: علامَ تنصُون ميتكمَ؟ " (١). أي: لا تسرحوا رأسه بالمشط؛ لأنه يقطع الشعر وينتفه.

(ويُبقى عظم نجس جُبر به) الميت قبل موته (مع مُثْلَةٍ) وتقدم في اجتناب النجاسة (٢).

(وتزال (٣) اللصوق) -بفتح اللام-: ما يُلصق على الجرح من الدواء، ثم أطلق على الخرقة ونحوها إذا شدت على العضو للتداوي، قاله في "الحاشية" (لغسل واجب، فيغسل ما تحتها)


(١) أخرجه أبو يوسف في "الآثار" ص/ ٧٨ ، رقم ٣٨٢، ومحمد بن الحسن في "الآثار" (ص/ ٤٦) رقم ٢٢٧، وعبد الرزاق (٣/ ٤٣٧) رقم ٦٢٣٢، وأبو عبيد في غريب الحديث (٤/ ٣١٤) عن طريق إبراهيم، عن عائشة رضي الله عنها. قال الحافظ ابن حجر في الدراية (١/ ٢٣٠): وهو منقطع بين إبراهيم وعائشة. وعلقه البيهقي (٣/ ٣٩٠) عن عائشة، فقال: وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: علام تنصون. وانظر: التلخيص الحبير (٢/ ١٠٦ - ١٠٧).
(٢) (٢/ ١٩٧).
(٣) في "ح": "ويزال".