للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشَّهادة فيها معنى النيابة، والنيابةُ بغير إذنٍ لا تجوز.

(أو يَسمعه يشهدُ عند الحاكم) لأن شهادته عند الحاكم تُزِيل الاحتمال، أشبه ما لو استرعاه.

(أو) يسمعه (يشهد بحقٍّ يَعْزِيه إِلَى سببٍ، من بيع، أو قرض، أو إجارة ونحوه، فله أن يشهد) على شهادته؛ لأنه بنسبته الحقَّ إِلَى سببه يزولُ الاحتمال، أشبه ما لو استرعاه.

(و) الشرط الثالث: أن (يؤدِّيها الفَرْع بصفةِ تَحَمُّلِهِ) لها (فيقول: أشْهَدُ أن فلان بن فلان -وقد عرفتُه بعينهِ، واسْمِه، ونسبِه، وعدالته- وإن لم يعرِفْ عدالَتَه لم يذكُرْها -أشهَدَني أنَّه يشهدُ أن لفلَان بن فلانٍ على فلان بن فلان كذا، أو) يقول: (أشْهَدَني أنَّه يشهَدُ أن فلانًا أقرَّ عندي بكذا.

وإن سَمِعه) شاهد الفرع (يُشهِدُ غيره، قال: أشهَدُ أنَّ فلان بن فلان أشهد على شهادته أنَّ لفلان بن فلان على فلان بن فلان كذا.

وإن كان سَمِعه يشهد عند الحاكم، قال: أشهد أنَّ فلان بن فلان شَهِد على فلان بن فلان عند الحاكم بكذا.

وإن كان) شاهد الأصل (نسب الحقَّ إِلَى سببه) من قرض، أو ثمن مبيع ونحوه، فسمعه شاهد الفرع (قال: أشهد أن فلان بن فلان، قال: أشهد أن لفلان بن فلان على فلان) بن فلان (كذا من جهة كذا).

فإن لم يؤدها الفرعُ على صفةِ تحمُّله؛ لم يحكم بها؛ للاختلافِ فِي كيفية الاسترعاء، فقد يرى الشاهدُ فِي الاسترعاء ما لا يراه الحاكمُ، فلا يسوغُ له الحكم.


= الدين ابن تيمية (٢/ ٣٣٧)، ومسائل الكوسج (٨/ ٤١٢٧ - ٤١٢٨) رقم ٢٩٤٤.