للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في قضاء الفوائت وما يتعلق به]

(ومن فاتته صلاة مفروضة فأكثر) من صلاة (لزمه قضاؤها) لحديث: "من نام عن صلاةٍ أو نسيَها فليصلِّها إذا ذكرها" متفق عليه (١).

(مرتبًا) نص عليه في مواضع؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - عام الأحزاب صلى المغربَ فلما فرغَ قال: هل علمَ أحدٌ منكمْ أني صليتُ العصرَ؟ قالوا: يا رسول الله ما صليتها، فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصرَ، ثم أعاد المغرب" رواه أحمد (٢).

وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "صلُّوا كما رأيتموني أصلي" (٣) وقد رأوه قضى الصلاتين مرتبًا، كما رأوه يقرأ قبل أن يركع، ويركع قبل أن يسجد، ولوجوب الترتيب بين المجموعتين، ولأن القضاء يحكي الأداء.


(١) البخاري في المواقيت، باب ٣٧، حديث ٥٩٧ - دون قوله: "من نام"، ومسلم في المساجد، حديث ٦٨٤، عن أنس - رضي الله عنه - بلفظ: "من نسي صلاة أو نام عنها. . .".
(٢) "مسند أحمد" (٤/ ١٠٦). ورواه - أيضًا - ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤/ ١٥٣) رقم ٢١٣٧، والطبراني في الكبير (٤/ ٢٣، حديث ٣٥٤٢)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢/ ٨٢٦) رقم ٢١٦٨، عن أبي جمعة حبيب بن سباع. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٣٢٤)، وقال: وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف.
قلنا: وفيه - أيضًا - محمد بن يزيد وهو ابن أبي زياد الفلسطيني وهو مجهول. قاله أبو حاتم. انظر الجرح والتعديل (٨/ ١٢٦)، ونصب الراية (٢/ ١٦٤).
(٣) أخرجه البخاري في الأذان، باب ١٨، حديث ٦٣١، عن مالك بن الحويرث - رضي الله عنه -.