له (ذلك، و) من (يقطف) له (الثمرة، وإن لم يأذن المالك) لأنه العُرف والعادة.
(وكذا) يجوز للمستأجر (غسل الثوب المستأجَر إذا اتَّسخ) قلت: أو تنجَّس؛ لأنه العُرف (ويأتي إذا أدَّبَ ولده، ونحوه) كزوجته وصبيه (في آخر الديات) مفصَّلًا.
(وإن قال) الخياطُ لربِّ الثوب: (أذِنت لي في تفصيله قباء، فقال) رب الثوب: (بل قميصًا) فقول خيَّاطِ (أو) قال الخياط: أذنتَ في تفصيله (قميص امرأة، فقال) ربِّ الثوب: (بل قميص رجل، فقول خياط) بيمينه؛ لأن الأجير والمستأجر اتفقا على الإذن، واختلفا في صفته، فكان القول قول المأذون، كالمضارب إذا قال: أذنتَ لي في البيع نسَاءً، ولأنهما اتفقا على ملك الخيَّاط القَطعَ، والظاهر أنه فعل ما مَلَكه، واختلفا في لزوم الغرم له، والأصل عدمه.
(بخلاف وكيل) إذا ادعى أنه أذن له في البيع ونحوه، لم يُقبل؛ لأن الأصل عدم الإذن. وإن ثبتت وكالته، واختلفا في صفة الإذن؛ فقوله، كما تقدّم في الوكالة (١)، كالمضارب؛ لأن الأصل براءته. وعبارته موهمة. والله أعلم.
(وله) أي: الخيَّاط (أجرة مِثله) لأنه ثبت وجود فِعْله المأذون فيه، ولا يستحق المُسمَّى؛ لأنه لا يثبت بمجرد دعواه.
(ومثله) أي: الخيَّاط (صَبَّاغ ونحوه) كصائغ وغيره من الأجراء (اختلف هو) أي: الصَّبَّاغ (وصاحب الثوب في لون الصبغ) بأن قال: أذِنتَ لي في صبغه أسود، قال ربُّ الثوب: بل أحمر، ونحوه، فيُقبل