للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة، ذكره الشيخ (١)، وفي واضح ابن عقيل: لا يجوز فعل ظهرين في يوم).

قلت: لعل المراد على اعتقاد فرضيتهما، وإلا، فإذا كانت إحداهما معادة، أو فائتة فلا مانع.

ومن نذر أنه متى حفظ القرآن، صلى مع كل صلاة فريضة أخرى، وحفظه، لا يلزمه الوفاء بما نذره فإنه منهي عنه، ويكفر كفارة يمين.

(وإذا أقيمت) أي شرع المؤذن في إقامة (الصلاة) لرواية ابن حبان بلفظ: "إذا أخذ المؤذن في الإقامة" (٢) (التي يريد الصلاة مع إمامها) وإلا لم يمتنع عليه، كما لو أقيمت بمسجد لا يريد الصلاة فيه، قاله في "الفروع" توجيهًا (فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا يشرع في نفل مطلق، ولا راتبة)، من سنة فجر، أو غيرها (في المسجد، أو غيره، ولو ببيته) لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" متفق عليه (٣).

(فإن فعل) أي شرع في نافلة بعد الشروع في الإقامة (لم تنعقد) لما روي عن أبي هريرة: "وكان عمر يضرب على كل صلاة بعد الإقامة" (٤).

وأباح قوم ركعتي الفجر والإمام يصلي، منهم ابن مسعود (٥).


(١) الاختيارات الفقهية ص/ ١٠٤.
(٢) "الإحسان" (٥/ ٥٦٤ - ٥٦٥)، حديث ٢١٩٠.
(٣) لم يخرجه البخاري، وإنما أخرجه مسلم فقط في المسافرين، حديث ٧١٠، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٤) رواه عبد الرزاق (٢/ ٤٣٦) رقم ٣٩٨٨، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٣٠) رقم ٢٧٥٧، وابن حزم في المحلى (٣/ ١١٠). ورواه ابن أبي شيبة (٢/ ٧٧) بنحوه.
(٥) رواه عبد الرزاق (٢/ ٤٤١) رقم ٤٠٢١، ٤٠٢٢ وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٣١) رقم ٢٧٦٢، والطحاوي (١/ ٣٧٤).