(فلو لم يُفْضِ إلى ربًا، كما لو باعه عبدًا يساوي ثلاثينَ لا يملك غيرَه بعشرة، ولم تُجز الورثة) المحاباة (صح بيع ثلثه) أي: العبد (بالعشرة، والثلثان كالهبة، فَيرُدُّ الأجنبيُّ نصفَهما وهو عشرة، ويأخذ عشرةً بالمُحاباة، وإن كانت المُحاباة مع وارث، صح البيع في ثلثه) أي: العبد بالعشرة (ولا محاباة) حيث لم تجز الورثة (ولهما) أي: الأجنبي والوارث (فَسخُه) أي: البيع؛ لتفريق الصفقة.
(وإذا أفضى إلي إقالة بزيادةٍ، أو) أفضى إلى (ربا فضل، فكالمسألة الأُولى) فلو أسلف عشرة في كُرِّ حنطة، ثم أقاله في مرضه وقيمته ثلاثون، صَحَّت في نصفه بخمسة، وبطلت فيما بقي، لئلا يُفضي صحتها في أكثر من ذلك إلى الإقالة في السَّلَم بزيادة، إلا أن يكون وارثًا.
(وقدَّم في "الفروع" وغيرِه في المسألة الأولى) وهي ما إذا باع المريض قفيزًا يساوي ثلاثين، بقفيز يساوي عشرة (أن له) أي: المشتري (ثلثه) أي: الجيد (بالعشرة، وثلثه بالمحاباة، لنسبتهما من قيمتِه، فيصحُّ بقَدْرِ النسبة.
وإن أصدق) مريض (امرأةً عشرةً، لا مال له غيرُها، وصَدَاقُ مِثْلها خمسةٌ، فماتت قبله، ثم مات) فيدخلها الدور (فـ) ــنقول: (لها بالصَّداق خمسة) وهي مهر مثلها (وشيء بالمحاباة، رجع إليه نصف ذلك) إرثًا (بموتها) إن لم يكن لها ولد (صار له سبعةٌ ونصفٌ إلا نصفَ شيء) لأنه كان له خمسة إلا شيئًا، وورث اثنين ونصفًا ونصف شيء (يعدل شيئين) لأنه مِثْلا ما استحقته المرأة بالمحاباة، وذلك شيء (اجْبُرْها بنصف شيء) ليعلم (وقابل) أي: يزاد على الشيئين نصف شيء ليقابل ذلك النصف المزاد، أي: يبقى سبعة ونصف يعدل شيئين ونصفًا (يخرج الشيء ثلاثة،