للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولو كَفلَ اثنان واحدًا، وكَفَلَ كلَّ واحد منهما) أي: من الكفيلين (كفيلٌ آخر، فأحضره أحدهما) أي: أحد الكفيلين الأولين (برئ هو ومنْ تكفَّل به) الأول بتسليمه، والثاني ببراءة أصله (وبقي) الكفيل (الآخر ومن تكفَّل به) حتى يُسلِّماه أو أحدهما، أو يُسلِّم نفسه، أو يبرأ من الحق.

(ومتى أحال ربُّ الحق) على الغريم بدينه (أو أُحيل) ربُّ الحق بدينه (أو زال العقد) من بيع أو نحوه (برئ الكفيل) بالمال أو البدن (وبطل الرهن) إن كان (لأن الحوالة استيفاء في المعنى) سواء استوفى المحال به أو لا، ولبراءة الغريم بزوال العقد (وتقدم) ذلك (أول الباب) (١).

"تتمة": لو قال: أعطِ فلانًا ألفًا، ففعل؛ لم يرجع على الآمر، ولم يكن ذلك كفالة ولا ضمانًا، إلا أن يقول: أعطِه عني، خليطًا كان أو غيره.

(ولو خيف من غرق السفينة، فألقى بعضُ من فيها متاعه في البحر لتخفَّ لم يرجع) الملقي (به) أي: بمتاعه (على أحد، ولو نوى الرجوع) لأنه أتلف مال نفسه باختياره من غير ضمان.

(ويجب الإلقاء) أي: إلقاء ما لا روح فيه من السفينة (إن خيف تلف الركاب بالغرق) لأن حُرمة ذي الروح آكد، فإن خيف الغرق بعد ذلك أُلقي الحيوان غير الآدمي؛ لأن حرمته آكد.

(ولو قال بعض أهلها) أي: السفينة، لواحد منهم: (ألقِ متاعك) في البحر (فألقاه، فلا ضمان على الآمر) لأنه لم يُكرِهه على إلقائه، ولم يضمنه له.


(١) (٨/ ٢٢٩).