للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الورثة؛ لأن القليل كثير بالنسبة إلى ما دونه، والكثير قليل بالنسبة إلى ما فوقه، فهو كالإقرار بمال عظيم، أو جليل، أو قليل؛ يُعتبر له تفسير المُقِر.

قال الحارثي: وفيه نظر، فإن المُقِرَّ أعلم بمراده، فتفسيره معتبر، وتقدير الوارث يتعلق بمراد غيره، وهو لا يعلم مراده بدون إعلامه، وإعلامه غير معلوم.

وقد يُجاب عنه: بأنه لما كان اللفظ محتملًا، وتعذَّر العلم بالمراد منه، رجع إلى تقدير الورثة بأقل ما يحتمله؛ لأنه المتيقن (١)، وما زاد مشكوك فيه.

وإن قال: ضعوا عنه أكثر ما عليه، ومثل نصفه، فذلك ثلاثة أرباع، أو (٢) أدنى زيادة.

وإن قال: ضعوا ما عليه ومثله، فذلك الكتابة كلها وزيادة عليها، فتصح في الكتابة، وتبطل في الزيادة؛ لعدم محلها.

(وتصح الوصية لمُدبَّره) لصيرورته حرًّا عند لزومها، فيقبل التمليك (لكن لو ضاق الثلث عن المُدبَّر، وعن وصيته بُدِئَ) بالبناء للمفعول (بـ)ــالمُدبَّر (نفسه، فيقدَّم عِتقُه على وصيته) لأنه أهم، وبطل ما عجز عنه الثلث.

(وتصح) الوصية (لأمِّ ولده) لوجود الحرية عند الموت، فَتَقبل التمليك (كوصيته: أن ثلث قريته وقفٌ عليها ما دامت على ولدها) أي: ما دامت حاضنة لولدها منه؛ نقله المرُّوذي (٣).


(١) أشار في "ذ" إلى أنه في نسخة: "للمتعين".
(٢) في "ذ": "وأدنى".
(٣) الفروع (٤/ ٦٧٨).