للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أحمد (١): كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء.

ولأنه يدخل بفعلها في الإسلام، فيخرج بتركها عنه، كالشهادتين.

(وحيث كفر، فـ) ــإنه يقتل بعد الاستتابة، ولا يغسل ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، و(لا يرق، ولا يسبى له أهل، ولا ولد) كسائر المرتدين.

(ولا قتل، ولا تكفير قبل الدعاية) بحال، لاحتمال أن يكون تركها لشيء يظنه عذرًا في تركها (قال الشيخ (٢): وتنبغي الإشاعة عنه بتركها، حتى يصلي، ولا ينبغي السلام عليه، ولا إجابة دعوته انتهى) لعله يرتدع بذلك، ويرجع.

(ومن راجع الإسلام قضى صلاته مدة امتناعه) قدمه في "الفروع"، وهو ظاهر كلام جماعة. وقال في "المبدع": وظاهره أنه متى راجع الإسلام، لم يقض مدة امتناعه، كغيره من المرتدين، لعموم الأدلة، ثم حكى كلام الفروع.

(ومن جحد وجوب الجمعة كفر) للإجماع عليها، وظهور حكمها، فلا يعذر بالجهل به، إلا إذا كان قريب عهد بإسلام، أو نشأ ببادية.

(وكذا لو ترك ركنًا) مجمعًا عليه (أو شرطًا مجمعًا عليه كالطهارة،


= ورواه الطبراني في الصغير (١/ ١٣٨)، وأبو نعيم في الحلية (٢/ ١٧٤)، والبيهقي في الشعب (٤/ ٣٢٥) حديث ٢٥٧٤ عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مرفوعًا بلفظ: إن أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى الصلاة … الحديث. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ٣٢١) وقال: وفيه حكيم بن نافع، وثقه ابن معين, وضعفه أبو زرعة، وبقية رجاله ثقات.
(١) انظر طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (١/ ٣٥٤)، والمغني لابن قدامة (٣/ ٣٥٥).
(٢) الاختيارات الفقهية (٥٠).