للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وفي "المحرر" وغيره: وكذا لو وطئها) الزوج (في طُهرٍ زنت فيه، وظَنَّ) أن (الولد من الزاني) لِشَبَهِهِ به ونحوه. وجزم به في "المنتهى" (وفي "الترغيب": نفيه) أي: الولد (محرَّم مع التردُّدِ) في كونه منه أو من غيره؛ لأن الولد للفراش (١).

(و) الموضع (الثاني: أن يراها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه، أو يستفيض زناها في الناس، أو أخبره به) أي: بزناها (ثقة، أو يرى) الزوج (رجلًا يُعرف بالفجور يدخل إليها، زاد في "الترغيب": خَلْوَة. فيباح قَذْفُها) لأنه يغلب على ظَنّه فجورها (ولا يجب) لأنه يمكنه فِراقها (وفِراقُها أولى من قَذْفِها) لأنه أستر؛ ولأن قَذْفها يلزم منه أن يحلف أحدُهما كاذبًا، أو تُقِرَّ، فَتُفْتَضح.

(وإن أتت) الزوجة (بولد يُخالِف لونه لونهما) أي: الزوجين، كأبيض بين أسودين، أو عكسه (أو) أتت بولد (يُشبه رجلًا غير والديه، لم يُبحْ نفيه بذلك) لخبر أبي هريرة؛ متفق عليه، وقال: "لَعَلّهُ نَزعَهُ عِرْق" (٢)؛ ولأن دلالة الشبه ضعيفة، ودلالة الفراش قوية، بدليل قصة سعد وعبد الله بن زمعة (٣) (١) (ما لم تكن قرينة) بأن رأى عندها رجلًا يُشبه


= وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٢٥): رواه البزار والطبراني في الأوسط، وفيه إبراهيم بن يزيد، وهو ضعيف.
وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٢٢٦).
(١) تقدم تخريجه (١١/ ٣١٥) تعليق رقم (٢).
(٢) البخاري في الطلاق، باب ٢٦، حديث ٥٣٠٥، وفي الحدود، باب ٤١، حديث ٦٨٤٧، وفي الاعتصام، باب ١٢، حديث ٧٣١٤، ومسلم في اللعان، حديث ١٥٠٠.
(٣) في "ح" و"ذ": "عبد بن زمعة" وهو الصواب.