للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن عجز مَنْ هي) أي: الأرض الخراجية (في يده عن عمارتها، و) عن (أداء خراجها، أُجبر على إيجارها، أو رَفْع يده عنها؛ لتدفع إلى من يعمرها، ويقوم بخراجها) لأن الأرض للمسلمين، فلا يجوز تعطيلها عليهم.

(ويجوز شراء أرض الخراج استنقاذًا، كاستنقاذ الأسير، ومعنى الشراء: أن تنتقل الأرض) إليه (بما عليها من خراجها) لامتناع الشراء الحقيقي لما تقدم.

(ويُكره شراؤها) أي: الخراجية (للمسلم) لما في دفع الخراج من الذُّلِّ والهوان.

"تتمة": إن اختلف العامل وربُّ الأرض في كونها خراجية أو عشرية، وأمكن قولُ كلٍّ منهما، فقول ربِّ الأرض، فإن اتُّهم، استُحلف، ويجوز أن يُعتمد في مثل هذا على الشواهد الديوانية السلطانية إذا عُلم صحتها ووُثِق بكتابتها، ولم يتطرَّق إليها تُهمة.

(ويجوز لصاحب الأرض) الخراجية (أن يرشوَ العاملَ) القابض لخراجه (ويُهدِي له؛ لدفع ظُلمِه في خَراجه) لأنه يتوصَّل بذلك إلى كف اليد العادِيَة عنه.

و(لا) يجوز له أن يرشوَ ما يهديه (١) (ليدعَ له منه) أي: الخراج (شيئًا) لأنه يتوصَّل به إلى إبطال حق، فهو كرشوة الحاكم ليحكم له بغير الحق.

(فالرّشوةُ) بتثليث الراء (ما يُعطى) للمرتشي (بعد طلبه، والهدية الدفع إليه ابتداءً) أي: بغير طلب (ويَحرم على العامل الأخذُ فيهما)


(١) في "ح" و"ذ": "أن يرشوه أو يهديه".