للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرضاع، وقد يدرّ اللبن على ولد دون آخر، فإن كان موته عقب العقد زالت الإجارة من أصلها، ورجع المستأجر بالأجر كله، وإن كان بعد مضي مدة، رجع بحصة ما بقي، وكذا لو امتنع الرضيع من الشرب من لبنها؛ ذكره المجد.

(و) تنفسخ -أيضًا- (بموت المرضعة) لفوات المنفعة بهلاك محلها.

(و) تنفسخ -أيضًا- بـ (ـانقلاع الضرس الذي اكترَى لقلعه، أو بُرئه) لتعذُّر استيفاء المعقود عليه، كالموت (ونحوه) كاستئجار طبيب ليداويه، فيبرأ أو يموت، فتنفسخ فيما بقي، فإن امتنع المريض من ذلك مع بقاء المرض، استحق الطبيب الأجرة بمضي المدة، وإن شارطه على البرء فهي جعالة، ولا يستحق شيئًا من أجرة حتى يوجد البرء؛ ذكره في "الإنصاف" (كما تقدم في الباب (١)).

و (لا) تنفسخ (بموت راكب، ولو لم يكن له من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة) بأن لم يكن له وارث، أو كان غائبًا، كمن يموت بطريق مكة؛ لأن المعقود عليه إنما هو منفعة الدابة دون الركب؛ لما تقدم (٢) من أن مستأجر الدابة للركوب له أن يُركِب من يماثله، وإنما ذكر الراكب لتُقدَّر به المنفعة، كما لو استأجر دابة ليحمل عليها هذا القنطار القطن فتلف، لم تنفسخ، وله أن يحملها من أي قطن كان.

(وإن اكترى دارًا) ونحوها (فانهدمت) في أثناء المدة، انفسخت فيما بقي (أو) اكترى (أرضًا للزرع، فانقطع ماؤها مع الحاجة إليه،


(١) (٩/ ٩٧).
(٢) (٩/ ٩٨).