للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعل) أي: أعاره (فلا زكاة) فيه (وإلا ففيه الزكاة نصًا (١)) ذكره جماعة.

(فأما الحلي المحرَّم، كطَوق الرَّجُلِ، وسواره، وخاتمه الذهب، وحلية مراكب الحيوان، ولباس الخيل، كاللُّجُم والسُّروج، وقلائد الكلاب، وحلية الركاب, والمرآة، والمُشط، والمُكْحُلة، والمِيل، والمِسْرجة، والمِروحة، والمَشربة، والمُدْهُنة (٢)، والمُسعط، والمِجمرة، والمِلعقة، والقنديل، والآنية، وحلية كتب العلم) بخلاف المصحف فيكره تحليته (و) حلية (الدواة والمِقلمة، وما أُعد لكراء، كحلي المواشط نصًّا (٣) حل له) أي لمتخذه لكراء (لُبْسُه أَوْ لا) أي: أو لم يحل له (أو أُعد للتجارة، كحلي الصيارف، أو) أُعد لـ (قُنْية أو ادخار، أو نفقة إذا احتاج إليه، أو لم يقصد به شيئًا، ففيه الزكاة) إن بلغ نصابًا؛ لأنها إنما سقطت في المباح المعد للاستعمال لصرفه جهة النماء، فيبقى ما عداه مقتضى الأصل.

(ولا زكاة في الجوهر واللؤلؤ، وإن كثرت قيمته، أو كان في حلي) كسائر العروض (إلا أن يكون) الحلي (لتجارة، فيقوم جميعه) أي: ما فيه من جوهر ولؤلؤ وغيرهما (تبعًا لنقد) أي: لما فيه من نقد.

(والفلوس كعروض التجارة، فيها زكاة القيمة) كباقي العروض،


(١) انظر: مسائل عبد الله ص ١٥٨، ١٦٤.
(٢) المُدْهُنة: بضم الميم والهاء، وعاء يُجعل فيه الدُّهن. المصباح المنير ص/ ٢٥٧، مادة (دهن).
(٣) انظر: الفروع (٢/ ٤٦٣).