للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروسل مع قربه وعدم المشقة) في الذهاب إليه (وسعة الوقت) لأن الائتمام به سنة وفضيلة؛ فلا تترك مع الإمكان. ولما فيه من الافتيات بنصب غيره (وإن بعد) مكانه (أو شق) الذهاب إليه، أو ضاق الوقت، (صلوا) لما تقدم.

(وإن صلى) فرضه (ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد) استحب إعادتها، ولو كان صلى أولًا في جماعة، أو كان وقت نهي، لما تقدم في الباب قبله.

(أو جاءه) أي المسجد (غير وقت نهي ولم يقصد) بمجيئه المسجد (الإعادة وأقيمت) الصلاة (استحب إعادتها) مع إمام الحي وغيره، لما تقدم، ولئلا يتوهم رغبته عنه (إلا المغرب) فلا تسن إعادتها؛ لأن المعادة تطوع، وهو لا يكون بوتر، ولو كان صلى وحده، ذكره القاضي وغيره.

(والأولى فرضه) لما تقدم في الخبر (١)، و(كإعادتها منفردًا، فلا ينوي الثانية فرضًا، بل ظهرًا معادة مثلًا) لأن الأولى أسقطت الفرض.

(وإن نواها) أي المعادة (نفلًا صح) لمطابقته الواقع، وإن نواها ظهرًا مثلًا فقط، صحت على مقتضى ما تقدم في باب النية، وكانت نفلًا.

(وإن أقيمت) الصلاة (وهو خارج المسجد، فإن كان في وقت نهي لم يستحب له الدخول) حتى تفرغ الصلاة؛ لامتناع الإعادة إذن، وإيهام رغبته عنه، حيث لم يصل معه.

(وإن دخل المسجد وقت نهي يقصد الإعادة، انبنى على فعل ما له سبب) في وقت النهي. والمذهب كما جزم به آنفًا: لا يجوز؛ فلا إعادة. قلت: وكذا إن لم يقصد الإعادة، كما هو مفهوم قوله وقول صاحب "المنتهى" فيما سبق: وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد.

(والمسبوق في المعادة يتمها، فلو أدرك من رباعية ركعتين، قضى ما


(١) تقدم تخريجه (٣/ ١٣٥) تعليق رقم ١.