للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وكذا إن حَمَلَ على رأسه شيئًا، أو وضع يده عليه) لأنه لا يُستدام (أو نصب حياله ثوبًا؛ لحرٍّ أو بردٍ، أمسكه إنسان، أو رَفَعه على عود) لما روت أم الحصين قالت: "حَجَجْتُ مع النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حجَّةَ الوداع، فرأيت بلالًا وأُسامة، وأحدُهُما آخذٌ بخطَامِ ناقتِهِ، والآخرُ رَافعٌ ثَوبهُ يَسْترُهُ مِنَ الحرِّ، حتَّى رَمَى جَمْرَةَ العقبة"، رواه مسلم (١). وأجاب أحمد (٢) -وعليه اعتمد القاضي وغيره- بأنه يسير لا يُراد للاستدامة، بخلاف الاستظلال بالمحمل.

(أو استظلَّ بخيمة أو شجرةٍ، ولو طَرَح عليها شيئًا يستظلُّ به، أو) استظل بـ (سقف أو جدار، ولو قَصَد به السَّتْر) فلا شيء عليه؛ لحديث جابر "أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ضُرِبَتْ لَهُ قُبَّةٌ بِنَمِرَةَ فنزلها"، رواه مسلم (٣)؛ ولأنه لا يقصد به الترفّه في البدن عادة، بل جَمْع الرَّحْل وحفظه، وفيه شيء.

(وكذا لو غطَّى) المُحْرِم الذَّكر (وجهه) فيجوز، رُوي عن عثمان (٤) وزيد بن ثابت (٥)، وابن عباس (٦)، وابن الزبير (٧)، وغيرهم،


(١) في الحج، حديث ١٢٩٨.
(٢) انظر: مسائل عبد الله (٢/ ٧٠٢) رقم ٩٣٨، والمغني (٥/ ١٢٩ - ١٣١).
(٣) في الحج حديث ١٢١٨.
(٤) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٥٤) والشافعي في الأم (٧/ ٢٤١) وفي مسنده (ترتيبه ١/ ٣٢٤)، وابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص / ٣٠٨، والبيهقي (٥/ ٥٤) وصحح إسناده النووي في المجموع (٧/ ٣٢٧).
(٥) أخرجه الشافعي في الأم (٧/ ٢٤١)، وابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص / ٣٠٨، والبيهقي (٥/ ٥٤)، وفي معرفة السنن والآثار (٧/ ١٥٤) رقم ٩٦٣٧.
(٦) ذكره عنه ابن حزم في المحلى (٧/ ٩١).
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص / ٣٠٨.