للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وستين، وللأخت لأم من الجامعة أحد عشر في أربعة بأربعة وأربعين، ومن الثالثة اثنان في أحد عشر وهي سهام الثالثة باثنين وعشرين، فيجتمع لها ستة وستون، ولزوج الثانية تسعة من الجامعة في أربعة بستة وثلاثين، ولزوج الثالثة منها واحد في أحد عشر بأحد عشر. وكذا أختها.

(وكذلك تصنع في) الميت (الرابع) بأن تعمل له مسألة، وتُقابل بينها وبين سهامه من الجامعة للثلاث قبلها، فإما أن تنقسم، أو تُوافق، أو تُباين، وتتمم العمل على ما تقدم.

(و) كذا تصنع في (من) مات (بعده) من خامس أو أكثر، بأن تعمل للخامس مسألة وتقابل بينها وبين سهامه من الجامعة للأربع قبلها، ثم تعمل للسادس مسألة، وتقابل وبين سهامه من التي قبلها، وهكذا فتكون الجامعة كالأولى، ومسألة الميت كالثانية، وتتمم العمل على ما تقدم. والاختبار بجمع الأنصباء، فإن ساوى حاصلها الجامعة، فالعمل صحيح، وإلا؛ فأعِدْه.

(وإذا قيل: ميت مات عن أبوين وبنتين، ثم لم تقسم التَّرِكة حتى ماتت إحدى البنتين) عمن في المسألة فقط، أو مع زوج (احتيج) أي: احتاج المسؤول (إلى السؤال عن الميت الأول) أذكر هو أم أنثى (فإن كان) الميت الأول (رجلًا، فالأب) في الأولى (جدٌّ وارث في الثانية، لأنه أبو أب، وتصح المسألتان من أربعة وخمسين) حيث ماتت عمن في المسألة فقط؛ لأن الأولى من ستة، لكل من الأبوين سهم، ولكل من البنتين سهمان، والثانية من ثمانية عشر، للجدة السدس ثلاث، وللجد عشرة، وللأخت خمسة، وسهام الميتة اثنان لا تنقسم على الثمانية عشر، لكن توافقها بالنصف، فرُدَّها لتسعة واضْرِبها في ستة تبلغ أربعة