للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن أعتق عنه) أي: عن الميِّت في كفَّارة اليمين (ففيه وجهان) تقدم في الولاء (١) أنه يصح.

(ولو قال مَن عليه الكفَّارة) أي: كفَّارة اليمين لغيره: (أطْعِمْ) عن كفارتي (أوِ اكْسُ عن كفَّارتي؛ صَحَّ) ذلك كالآمر بالعتق، سواء (ضَمِن له عوضًا أو لا (٢)) أي: أم لم يضمن له عوضًا؛ لأنه أذنه في الإخراج عنه.

(ولو ملك نصف عبدٍ، فأعتقَه عن كفَّارته وهو مُعسِرٌ، ثم اشترى باقيَه، فأعتَقَه) عن كفّارته (أجزأه)؛ لأنه أعتق رقبة كاملة في وقتين، كما لو أطعم المسكين في وقتين (فإن أعتقه) أي: أعتق العبد المشترك (كلّه عن كفَّارته وهو موسِرٌ (٣)) بقيمة نصيب شريكه (سرى) العتق (إلى نصيب شريكه، وعَتَق، ولم يجزئه) نصيب شريكه (عن كفَّارته) لأنه لم يحصل بالمباشرة، بل بالسِّراية، كما لو أعتق نصفَ عبدٍ (وأجزأه عتق نَصيبه) أي: يحتسب له به من الكفَّارة؛ لأنه باشر عتقه (فإن أعتق نصفًا آخر؛ أجزأه، كمن أعتق نصفي عبدين، أو) أعتق (نصفي أَمَتين، أو) أعتق (نصفَ أَمةٍ ونصفَ عبدٍ) لأن الأشقاص كالأشخاص فيما لا يمنع العيب (٤) اليسير، دليله الزكاة، إذا كان يملك نصف ثمانين شاة (٥)، وجبت الزكاة، كما لو ملك أربعين منفردة، وكالهدايا والضحايا إذا اشتركوا فيها، ولا فرق بين كون الباقي منهما حُرًّا أو رقيقًا.

(فإن كان العبد كلّه له) أي: لمن عليه الكفّارة (فأعتق جزءًا منه


(١) (١٠/ ٥٣٤).
(٢) في "ح": "أم لا".
(٣) في "ذ": "معسر".
(٤) في "ح": "كالعيب".
(٥) في "ح": "ثمانين مشاعًا"، وفي "ذ": "ثمانين شاة مشاعًا".