للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل في الكفن]

وتقدم أن تكفينه فرض كفاية؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في المحرم: "كفنوه في ثوبيه" (١).

(يجب كفن الميت في ماله) لما تقدم من الخبر؛ ولأن حاجة الميت مقدمة في ماله على ورثته، بدليل قضاء دينه.

(و) تجب (مؤنة تجهيزه) -أي الميت- بمعروف، قياسًا على الكفن (غير حنوط وطيب) كماء ورد وعود للكفن؛ فإنه مستحب غير واجب، كحال الحياة. (ويأتي) ذلك. وقوله: في ماله -أي الميت- متعلق بـ"يجب"؛ لما تقدم (لحق الله تعالى، وحق الميت) فلا يسقط لو أوصى أن لا يكفن؛ لما فيه من حق الله (ذكرًا كان) الميت (أو أنثي) أو خنثي صغيرًا كان أو كبيرًا، حرًا كان أو عبدًا (ثوب) بدل من "كفن"، أو خبر لمحذوف تقديره: والواجب ثوب (واحد يستر جميع البدن) لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد، فكفن الميت أولى.

(فلو وصَّى بأقلَّ منه) أي: مما يستر جميع البدن (لم تُسمع وصيته) لتضمنها إسقاط حقِّ الله تعالى.

(ويشترط أن لا يصف البشرة) لأنَّ ما يصفها غير ساتر، فوجوده كعدمه.

(ويجب) أن يكفن في (ملبوس مثله في الجُمع والأعياد) لأمر


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٤٨) تعليق رقم (١).