للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أكثر (فرضه، ثم للجَدِّ الأحظ من) أمور ثلاثة، وهي (المقاسمة) للإخوة (كأخ، وثلث الباقي، وسدس جميع المال ولو عائلًا) فالمقاسمة خير له في نحو: جدة، وجد، وأخ. وثلث الباقي خير له في نحو: جدة، وجد، وثلاث إخوة. والسدس خير له في نحو: أم، وبنت، وجد، وأخوين. ومتى زاد الإخوة عن مِثْليه، فلا حظَّ له في المقاسمة. ومتى نقصوا عنه، فلا حظَّ له في ثلث الباقي. ومتى زادت الفروض عن النصف فلا حظَّ له في ثلث ما بقي. وإن نقصت عن النصف، فلا حظَّ له في السدس. وإن كان الفرض النصف وحده، استوى له سدس المال وثلث الباقي. وإن كان الإخوة اثنين، استوى ثلث الباقي والمقاسمة. وقد تستوي له الأمور الثلاثة، وذلك إذا كان الفرض النصف والإخوة اثنين، كزوج وجد وأخوين. ويُعطى له السدس إذا كان خيرًا له ولو عائلًا (كزوجٍ وبنتين وأم وجد) وأخ فأكثر (فتعطيه سهمين من خمسة عشر) وتُسقِط الإخوة لاستغراق الفروض التركة.

(فإن لم يفضل عن الفرض إلا السُّدس، فهو له) أي: الجد (ويسقط (١) الإخوة، كأم وبنتين، وجد وأخت) فأكثر (أو أخ) فأكثر (فإنـ)ــها تصح من ستة (للأم السدس) واحد (وللبنتين الثلثان) أربعة و(يبقى السدس) واحد (للجد، وتسقط الإخوة) ذكورًا كانوا أو إناثًا؛ لأن الجد لا ينقص أبدًا عن سدس المال، ولو اسمًا بالعول؛ لأنه لا ينقص عن ذلك مع الولد الذي هو أقوى، فمع غيره أَولى.

(إلا) الأخت (في الأكدرية، وهي: زوج، وأم، وأخت، وجد) سُميت بذلك، قيل: لتكديرها لأصول زيد في الجد؛ فإنه أعالها، ولا


(١) في "ذ": ومتن الإقناع (٣/ ١٨٤) "سقط".