للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعين الزكاة. ونقل حنبل (١): وما أراد أنْ يشتريه أو شيئًا من نتاجه، فلا.

(وإن رجعت إليه) زكاته أو صدقته (بإرث) طابت له بلا كراهة، لحديث بريدة "أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أتَتْهُ امرأةٌ فقالتْ: إنِّي تصدقْتُ على أمِّي بِجاريَةٍ، وإنهَا ماتَتْ. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وجَبَ أجرُكِ، وردَّهَا عليْكِ المِيرَاثُ" رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي (٢) (أو) عادت إليه بـ (ــهبة أو وصية، أو أخذها من دينه) طابت له؛ لأن ذلك كالإرث (أو ردها) أي: الزكاة (له الإمام بعد قبضها منه، لكونه) أي المالك (من أهلها) اي: الزكاة، جاز له أخذها (كما يأتي) في الباب؛ لأنها عادت إليه بسبب آخر، فهو كما لو عادت إليه بميراث.


(١) انظر الفروع (٢/ ٦٤٦).
(٢) مسلم في الصيام، حديث ١١٤٩, وأبو داود في الزكاة، باب ٣١، حديث ١٦٥٦، وفي الوصايا، باب ١٢، حديث ٢٨٧٧، والترمذي في الزكاة، باب ٣١، حديث ٦٦٧، وابن ماجه في الصفات، باب ٣، حديث ٢٣٩٤, وأحمد (٥/ ٣٤٩، ٣٥١، ٣٥٩، ٣٦١).